.................................................................................................
______________________________________________________
على العمل بظواهر الألفاظ وبخبر الثقة قريبة جدا ، مضافا الى انتفاء الرادع أو ما يصلح للرادعية.
نعم لا ريب في أن موضوع سلطنة ذي الحق على إسقاط حقه ليس خصوص الحقّ المصطلح المقابل للملك والحكم ، بل يعمّ الذميات كالديون ، وهو الذي يعبّر عنه الفقهاء بالإبراء في قبال الإسقاط الذي خصّصوا إطلاقه بمثل حق الشفعة والخيار والقصاص.
وأمّا الخدشة في الفحوى التي ادّعاها المصنف في خيار المجلس ، فيمكن التخلص عنها أوّلا : بإمكان كون القاعدة بنفسها مورد التسالم ، لا كونها من شؤون سلطنة الناس على أملاكهم حتى تتجه المناقشة بالفرق بين إبراء الملك وإسقاط الحق.
وثانيا : بأنّ إسقاط الملك والحق من واد واحد ، وذلك لأنّ إسقاط الحق إمّا أن يراد به إخراج المتعلق عن طرفية الإضافة الحقيّة ، كما التزم به المحقق الأصفهاني في رسالة الحق ، حيث قال ـ بعد نفي كون الإسقاط مطلقا بمعنى العفو ـ ما لفظه : «ثم إنّ الإسقاط هل هو بمعنى رفع الإضافة أو إخراج الشخص أو الطرف عن الطرفية للإضافة ، ربما يترجّح الثاني ..» (١).
وعليه لا يبقى فرق بين إبراء الملك وإسقاط الحق ، لاشتراكهما في إخراج المضاف عن طرفية الإضافة ، وتزول الإضافة حينئذ بتبع زوال الطرف ، فلو كان مفاد قاعدة السلطنة سلطنة المالك على التصرف في مملوكه بإخراجه عن طرفية علقته كانت سلطنة ذي الحق على إسقاط حقه أيضا بمعنى إخراج المتعلق عن طرفية إضافة الحقّية ، لا بمعنى إعدام نفس الإضافة ابتداء حتى يختلف الملك عن الحق.
وإمّا أن يراد به إعدام نفس الإضافة وقطع العلقة ابتداء كما لعلّه يستفاد من كلماتهم ، إلاّ أنّه لا يوجب وهنا في الاستدلال ، لإمكان كون الإبراء في باب الكليات المملوكة في الذمم متعلقا بنفس الملكية لا إخراجا للطرف.
ولا يبعد دلالة حديث السلطنة على أنّ كلّ ما يعدّ من شؤون الملك عرفا كان متعلق سلطان المالك؛حتى قطع نفس الإضافة ، وسيأتي في أدلة مملكية المعاطاة الكلام في مفاد
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١١.