.................................................................................................
______________________________________________________
تضيق دائرته لم يقبل النقل والانتقال ، وإمّا أن لا يقترن بمانع فيقبل الإسقاط والنقل ، هذا (١).
وهذا الضابط الثبوتي وإن كان متينا في نفسه ، لكنه لا يجدي في مقام الإثبات لو لم يستظهر من نفس دليل الحق العلية والاقتضاء. إذ لا معيّن لكون الموجب لولاية الحاكم مثلا علة تامة ، ولحق الخيار والشفعة مقتضيا ، مع اقتضاء أصالة الموضوعية في العناوين المأخوذة في الخطابات دخلها بأنفسها في الأحكام المترتبة عليها وعدم انفكاكها عنها. وحملها على المشيرية إلى أمر آخر هو موضوع الحكم واقعا خلاف الأصل لا يصار إليه بلا قرينة ، ومن المعلوم استحالة تخلف الحكم عن موضوعه.
ولأجله تصدّى المحقق الأصفهاني قدّس سرّه لاستظهار ضابط إثباتي ينتفع به لو شكّ في قابلية المجعول للإسقاط أو النقل ، ومحصله : بعد إنكار اقتضاء طبع الحق لقابلية الإسقاط : أن المرجع في ذلك دليل الحق ومناسبة الحكم والموضوع والحكمة الباعثة على الجعل والتشريع ، فإن روعي في مقام الجعل مصلحة ذي الحق كالإرفاق به اقتضت مناسبة الحكم والموضوع جواز إسقاطه. وإن روعي فيه غبطة الغير ومصلحته لم يجز إسقاطه ، بل يقوم بذي الحق ، خاصة. هذا بحسب الكبرى.
وأمّا في مقام التطبيق على أنحاء الحقوق فسيأتي التعرض لبعض كلامه قدّس سرّه في ذلك ان شاء اللّه تعالى.
وحيث إنّك عرفت اقتضاء طبع الحق لقبول الإسقاط كان الأولى إخراج ما لا يقبله عن التقسيم ، لكن لا بأس بذكره تبعا للقوم ، أو بناء على عدم تقوم الحق بالملكية والسلطنة ، بل هي اعتبارات وضعية مختلفة ذاتا وأثرا ، والمرجع في ذلك دليل كل واحد من الحقوق والقرائن المكتنفة به ، فنقول وبه نستعين وبوليّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعجّل فرجه الشريف نستجير :
القسم الأوّل : ما لا يقبل الإسقاط والنقل الاختياري والانتقال القهري.
وعدّ منها حق الأبوة والنظارة والولاية والوصاية والحضانة ، والضابط فيه ما روعي فيه مصلحة غير من له الحق ، فمثل حق ولاية الحاكم غير قابل للسقوط والنقل. أمّا عدم قبوله
__________________
(١) بلغة الفقيه ، ص ٥ ، الطبعة الحجرية.