.................................................................................................
______________________________________________________
للسقوط فلأنّ الملحوظ في مقام الجعل مصلحة المولّى عليه ، وكذا في حق الوصاية المجعول لأجل القيام بشؤون الموصى.
وأمّا تقوم الحق بنفس العنوان المأخوذ في الدليل وعدم قبوله للنقل إلى الغير فلأنّ موضوع الولاية الشرعية هو الفقيه الجامع للشرائط. فلا معنى لنقله إلاّ لمثله ، ولكنه لا يعقل نقله إلى حاكم آخر ، لفرض كونه بنفسه مشمولا لأدلة الولاية العامة ، فلا معنى لتفويضها إليه من قبل حاكم آخر.
وكذا خصوصية تعيين الوصي من بين الأشخاص ـ في نظر الموصى ـ مانعة عن نقل الحق إلى غيره إلاّ مع إيصاء الموصى بذلك.
وهكذا حق الحضانة المجعول للأم لأجل مصلحة الطفل وتربيته ، وظاهر مكاتبة أيوب بن نوح «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلاّ أن تشاء المرأة» (١) وإن كان جواز رفع اليد عن حقّها إن شاءت. لكن لا أظن الالتزام بمضمونة ، فنفس حكمة الجعل تقتضي عدم قبوله للإسقاط.
القسم الثاني : ما يقبل السقوط دون النقل والانتقال ، كحق الغيبة والشتم والإهانة ، بناء على كونها من الحقوق التي لا ترتفع بالتوبة فقط ، بل لا بد من إرضاء صاحبها وإبرائه. أمّا كونها من الحقوق فلأنّها ظلم وإيذاء ، ولا ريب في قبحه عقلا ، وشرعا ، للنصوص الدالة على «أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه» (٢) و«أنّ حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله» (٣) ونحوهما ، فلاحظ.
وأمّا توقف ارتفاعها على إبراء ذي الحق فللمستفيضة المعتضدة بالأصل الدالة على «أنّ الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها» (٤) وللنبوي : «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث : ٦.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٥٤٣ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث : ٤.
(٣) المصدر ، ص ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب العشرة.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢٩٨ ، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث : ٩.