.................................................................................................
______________________________________________________
لكن تقوّم الحق بصاحبه لا بدّ أن يستفاد من نفس الدليل بماله من الخصوصيات المكتنفة به ، أو من دليل خارجي ، فمع الشك يرجع الى عموم قاعدة سلطنة ذوي الحقوق في حقوقهم.
القسم الرابع : ما يقبل السقوط والنقل ـ مجانا ومع العوض ـ والانتقال كحق التحجير ، بل حق الخيار والشفعة ونحوهما.
أمّا حق التحجير فلأنّ ما اعتبره الشارع فيه هو كونه أولى بالأرض المحجّرة بتملكها بالإحياء ، وعدم جواز مزاحمة الغير له ، فللمحجّر إسقاط أولويته بمعنى إخراج الأرض عن طرفية الإضافة الخاصة المعبّر عنها بالأولوية ، ويرتفع المانع حينئذ عن تملك الغير بإحيائها وعمارتها. كما أنّ له نقل أولويته إلى الغير مجانا أو مع العوض ، وكذا تنتقل الى الوارث ، فيقوم مقام مورّثه في أولويته بالأرض.
وأمّا حق الشفعة والخيار فقد حكم المحقق الأصفهاني قدّس سرّه بجواز الإسقاط والانتقال ، ومنع من نقلهما. أمّا جواز الإسقاط في باب الخيار فلأنّ مصلحة الإرفاق بالبائع أو بالمشتري أو بهما معا أوجب اعتبار السلطنة لهم على فسخ البيع وإمضائه رعاية لذي الحق ، لا لمن عليه الحق كما كان في حق الولاية والحضانة ، ومن المعلوم أنّ لصاحب الحق إسقاط حقه.
وكذا في حق الشفعة ، فإنّ حكمة الجعل ـ وهي عدم تضرر الشريك ببيع حصة شريكه ممنّ لا يلائمه أحيانا ـ أوجبت جعل حق انتزاع الحصة من المشتري ببذل مثل الثمن إليه ، فلذي الحق إسقاط حقه كما إذا لم يكن تضرّر في البين ، أو تحمّل الضرر.
وأمّا الانتقال بالإرث فلأنّه مقتضى قيام الوارث مقام مورّثه فيما كان له من مال وحق كما يدل عليه ما ورد من «أن كل ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه».
وأمّا عدم جواز النقل فلأنّ حق الخيار ثبت لعنوان البيّع والمغبون وصاحب الحيوان ومن له الشرط ونحوه من العناوين ، وهذا العنوان كما يحتمل كونه معرّفا كذلك يحتمل كونه مقوّما ، والمجدي في جواز النقل إحراز المعرفية ، ومع عدمه يقتصر على نفس العنوان المأخوذ في أدلة جعل الخيار.
وأمّا حق الشفعة فلأنّ حكمة التشريع هي عدم تضرر الشريك ، دون غيره ، فلا معنى