.................................................................................................
______________________________________________________
يكن الحكم بانتقال الحق إلى الوارث بذلك الوضوح. فلو فرض كون الضرر حكمة الجعل كان كتعليل وجوب الاعتداد على الزوجة بمنع اختلاط المياه ، والمناسبة تقتضي تضيق موضوع الحكم بمن يتمشّى فيه احتمال الاختلاط ، مع أنّهم تسالموا على وجوب العدة على الزوجة مطلقا ولو مع القطع بانتفاء الاختلاط. وهذا كاشف عن عدم كون حكمة التشريع موجبة للتوسعة والتضييق في جميع الموارد.
فالمهم في الحكم بجواز الإسقاط والنقل والانتقال ملاحظة دليل الحق ، كرواية الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد سؤاله عن مورد الشفعة ، فقال عليه السّلام : «الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن» (١) وورد هذا التعبير في بعض الأخبار ، كما دلّ على هذا الحق في بعض النصوص كلمة اللام الذي قد يدّعى ظهوره في الملك ، فلاحظ روايات الباب. ومن المعلوم أنّ تفويض الأمر إلى الشريك وكونه أولى بحصة شريكه التي باعها ظاهر عرفا في قابلية إسقاطه ونقله وانتقاله.
وأمّا في حق الخيار فالحكمة وإن كانت هي الإرفاق بذي الخيار ، إلاّ أنّ إلغاء خصوصية العناوين المأخوذة في الأدلة «كالبيّع ، والمشتري ، وصاحب الحيوان» ونحوها ـ حتى يترتب عليه قابلية إسقاطها وانتقالها دون نقلها ـ لا يخلو من تأمل.
فالأولى استظهار القابلية من لسان الدليل المتكفل للسلطنة على ترجيح أحد الطرفين من الفسخ والإمضاء ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» (٢) وكتعليل سقوط خيار الحيوان إن أحدث المشتري في الحيوان حدثا قبل انقضاء الثلاثة بما روي عن الصادق عليه السّلام : «فذلك رضى منه ، فلا شرط» (٣). فإنّ ظهوره العرفي في كون المجعول حقّا ممّا لا ينكر.
وعلى هذا فلا يبعد جواز نقل حق الخيار إلى الغير كجواز إسقاطه ، فيكون للمنتقل إليه
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣١٦ ، الباب ٢ من كتاب الشفعة ، الحديث : ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٤٥ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث : ١.
(٣) المصدر ، ص ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث : ٤.