.................................................................................................
______________________________________________________
السلطنة على أمر العقد فسخا وإمضاء ، أو على الاسترداد. فجواز نقل الخيار إلى الأجنبي كجواز جعله له ابتداء في ضمن العقد. نعم لا بد من ترتب غرض عقلائي عليه ، وإلاّ فالعوضان يعودان الى مالكيهما لا إلى من انتقل الحق إليه. ولذا قد يشكل نقل حق الشفعة إلى الأجنبي. إلاّ أن يراد منه التوكيل في إعمال الحق ، كما إذا لم يتمكن الشفيع ـ لجهة من الجهات ـ من ضمّ الحصة إلى ملكه.
والحاصل : أنّ مجرد أخذ عنوان خاصّ في دليل الخيار والشفعة لا يمنع عن قبول النقل الى الغير ، إلاّ بإحراز كون العنوان مقوّما ، فهما نظير الحبوة المخصوصة بالولد الأكبر من بين الورثة ، ولكن لا مانع من سلطنته على نقلها الى غيره ببيع أو هبة أو صلح.
وأمّا حقّ الرهانة فهو حق متعلق بالعين المرهونة لاستيفاء الدين منها. وحيث إنّ غير الدائن لا حقّ له فيها فقد يشك في جواز نقله ، إلاّ أن يكون من باب التوكيل في الإنقاذ واستيفاء الدين منها. نعم لا مانع من انتقاله بالموت ، فيكون الوارث قائما مقام الدائن في جعل العين وثيقة لدينه المستقرّ في ذمة المديون.
هذا بعض الكلام في أقسام الحقوق بلحاظ ما يستفاد من أدلتها من قبولها للسقوط والنقل والانتقال.
المقام الثالث : في حكم الشك في كيفية الجعل ، فتارة يكون الشك في أنّ المجعول حكم ـ بمعناه الأخص المقابل للحق ـ أو حق ، وأخرى في قابلية الحق للسقوط ، وثالثة في قابلية نقله وانتقاله.
أ ـ حكم الشك في أن المجعول حق أو حكم
أمّا الأوّل : فإن كان لدليله عموم أو إطلاق أخذ به ، ومقتضاه إحراز إطلاق المجعول وعدم سقوطه بالإسقاط ، ويندرج في الحكم المصطلح المقابل للحق ، ولا بأس بالتعرض لبعض ما عدّ مثالا للمسألة.
فمنه : ما إذا شكّ في أنّ جواز أكل المارّة من الشجرة الممرور بها حق يسقط بالإسقاط أو حكم يبقى بعد إسقاط المارّ.