.................................................................................................
______________________________________________________
الحق ـ المشكوك انتقاله بالموت ـ إن كان متقوّما بصاحبه كان ساقطا بموته ، وإلاّ فهو باق ، وهذا نظير الشك في كون الحيوان الداخل في الدار موجودا بفرد قصير العمر وطويله.
وبعبارة أخرى : مناط القسم الثاني ـ وهو كون الشبهة موضوعية ـ موجود في المقام ، حيث إن الحقوق على نوعين ، فمنها ما يتقوّم بمن له الحق ويرتفع بموته قطعا كحق القسم والاستمتاع ، ومنها ما لا يتقوم به كحق التحجير ، فلو شكّ في مثل حق الخيار أمكن إبقاؤه تعبدا بالاستصحاب ، فيندرج في موضوع تشريع الإرث.
وتوهّم كونه من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، ببيان : «أنّه يعلم بارتفاع الفرد الأوّل من المستحقّ ـ بالموت ـ ويشك في قيام الثاني مقامه. نظير العلم بخروج زيد من الدار والشك في دخول عمر وفيها مقارنا لخروج زيد عنها» فاسد ، بأن هذا الشك ناش عن كيفية جعل الحق وتشريعه ، فيجري الاستصحاب في نفس المجعول الشرعي الجامع بين الخصوصيتين ، ويحكم ببقائه إلى ما بعد الموت ببركة الأصل ، ويندرج في الموصول في «ما تركه الميت».
ولكن ما ذكرناه ـ من استصحاب كلي الحق إلى ما بعد الموت بنحو القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ـ مخدوش بأنّ جريانه منوط بموضوعية نفس الكلي للأثر الشرعي ، كاستصحاب كلّي الحدث لمن توضأ بعد البلل المشتبه ، فإنّه لا مانع من جريانه لإثبات حرمة مسّ الكتاب العزيز ، بناء على موضوعية كلّي الحدث لحرمة المسّ على ما استفيد من قوله تعالى (لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) وعدم كونه مشيرا إلى خصوصيتي الحدث الأكبر والأصغر ، إذ عليه لا أثر لكلي الحدث حتى يستصحب ، والتفصيل في محله.
وعليه يقال في المقام : إنّ المنتقل إلى الوارث ليس كلّي الحق الثابت للمورّث ، بل خصوص الحق غير المتقوم بمستحقه ، والاستصحاب قاصر عن إثبات هذه الخصوصية إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت. فاستصحاب الحق ـ الجامع بين فرديه ـ لا يجري ، لعدم كونه موضوعا للأثر المقصود وهو الانتقال الى الوارث ، وإنّما موضوع الأثر هو الحق المتخصص بعدم كونه متقوّما بمن له الحق ، واستصحاب الجامع لا يثبت هذه الخصوصية. فلا يجري ، لعدم أثر له. وحينئذ فلا محيص عن استصحاب عدم الانتقال.