............................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيع عرفا.
ومنها : قوله : «فإنه مباين مع الملك سنخا» إذ فيه : منافاته لقوله : «ومن المراتب الضعيفة للملك ، وقد تقدمت الإشارة إلى تهافت كلماته قدّس سرّه في تفسير الحق وبيان ماهيته في المقام الأوّل ، عند التعرض للأقوال ، فراجع.
وقد تحصل : أنّ الأقوى وفاقا لجماعة منهم صاحب الجواهر وسيّدنا الأستاد (١) و غيرهما من أعلام المحشّين قدّس سرّهم صحة جعل الحقوق القابلة للإسقاط والنقل والانتقال عوض المبيع ، لأعميّة المال عرفا من العين والمنفعة والعمل والحق ، كما لا يعتبر في صدق المعاوضة المبادلة في خصوص الملكية ، واللّه العالم. هذا تمام الكلام في هذا المقام.
ولنختم الكلام في بحث الحقوق بالإشارة الى ما مرّ من الأبحاث في ضمن أمور :
الأوّل : أنّ الحق اعتبار وضعي مجعول تأسيسا أو إمضاء كالحكم التكليفي ، ولكنه يفترق عنه بأنّ زمام الحق بيد من ثبت له ، بخلاف الحكم الذي لا خيرة للمحكوم عليه في رفعه وإبقائه. والأحسن في تعريفه إمّا جعله نحو اختصاص أو أولوية ، فتكون السلطنة من أحكامه وآثاره ، ويختص بطائفة ممّا عدّ من الحقوق. وإمّا جعله مشتركا لفظيا بين أنحاء الاعتبارات. وحينئذ لا مانع من إطلاق الحق على ما لا سلطنة لذي الحق على إسقاطه.
الثاني : أنّ الحق ينقسم الى ما يقبل كلاّ من الإسقاط والنقل الاختياري والانتقال القهري ، مع العوض وبدونه كحق التحجير ، وإلى ما لا يقبل شيئا غير الإسقاط كحق الغيبة ، وإلى ما يقبل الإسقاط والنقل بلا عوض ـ عند بعض ـ كحقّ القسم ، وإلى غير ذلك كما تقدم.
الثالث : أن المرجع في الشك في كلّ من الأقسام إطلاق دليل نفس الحق إن كان ، وإلاّ فالعموم الفوق ، وإلاّ فاستصحاب بقاء المجعول بناء على حجيته في الشبهات الحكمية.
الرابع : أنّ المرجع في الشك في قبول الحق للنقل شرعا ـ بعد إحراز قبوله له عرفا ـ هو
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩. نهج الفقاهة ، ص ١٠.