كما سنوضّحه (١) إن شاء الله ، إلّا (٢) أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه.
ففي المبسوط والتذكرة وغيرهما (٣) : «انتقال عين (٤) من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي» (١). وحيث إنّ في هذا التعريف مسامحة واضحة (٥)
______________________________________________________
(١) أي : في خلال كلامه المتعلق بتعريفات القوم ، خصوصا ما يتعلق بكلام الشهيدين ، فانتظر.
(٢) هذا كالاستدراك على قوله : «باق على معناه العرفي» حيث إنّ مقتضى نفي الحقيقة الشرعية وبقاء «البيع» على مفهومه العرفي هو عدم اختلاف الفقهاء في تعريفه ، واقتصارهم على ما يتفاهم منه عند العرف العام ، لكنّهم اختلفوا في تحديده على عناوين شتّى ، وربّما أوجب ذلك إجمال المفهوم. إلّا أنّ مقصودهم بيان المعنى العرفي ، والإشارة الإجمالية إليه ، وليس اختلافهم في حقيقة البيع وماهيّته.
(٣) كالسرائر والتحرير والقواعد والنهاية (٢) وقد نقلنا بعض كلماتهم للاستشهاد بها على اعتبار كون المبيع عينا ، فراجع ص ٣٤.
(٤) الموجود في الكتب المذكورة «انتقال عين مملوكة» والأمر سهل.
(٥) الوجه في وضوح المسامحة ـ كما عن مصابيح العلّامة الطباطبائي قدسسره ـ وجوه ثلاثة : «أحدها : أن البيع فعل ، فلا يكون انتقالا ، لأنّه انفعال. ثانيها : أن الانتقال أثر البيع وغايته المسببة عنه ، لا نفسه. ثالثها : أن تعريفه بالانتقال لا يوافق تصاريف البيع ، إذ لا يراد من لفظ
__________________
وببيان آخر : ان العقد محصّل للبيع العرفي وسبب له.
أو يقال : ان هذا تعريف لعقد البيع لا لنفسه ، فلا يكون التعريف بالإيجاب والقبول معنى آخر للبيع ، فالحقيقة المتشرّعيّة غير ثابتة فيه.
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٢ ، ص ٧٦ ، تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢.
(٢) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، قواعد الأحكام ، ص ٤٧ ، نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤.