عدل آخرون (١) إلى تعريفه «بالإيجاب والقبول الدّالّين على الانتقال» (٢).
______________________________________________________
والوجه الثالث ناظر إلى بطلان التعريف بالانتقال ، لأنّ قاعدة «لزوم توافق المشتق والمشتق منه في المعنى الكلّي الساري في المشتقات» تقتضي وحدة مدلولي «بعت وانتقلت» لو كان البيع هو الانتقال.
هذا مضافا الى مسامحتين أخريين :
إحداهما : توصيف «العين» بالمملوكة ، لعدم اشتراط صحة البيع بكون المبيع مملوكا ، وإلّا لم يصح بيع الوقف والزكاة ، مع أنّه لا ريب في صدق البيع العرفي عليه.
ثانيتهما : انّ الانتقال صفة العوضين ، والبيع كالتمليك والتبديل ونحوهما ممّا يقوم بالبائع ، فجعل الانتقال قائما بالبائع مسامحة ، لأنّه من قبيل الوصف باعتبار المتعلق.
(١) كابن حمزة والعلامة في خصوص كتابه «المختلف» حيث قال في تعريفه بعد نقل تعريف المبسوط : «وقال ابن حمزة : البيع عقد على انتقال عين مملوكة ـ أو ما في حكمها ـ من شخص إلى غيره بقدر معيّن على وجه التراضي (١). والأقرب قول ابن حمزة ، لنا : انه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق ، فيكون حقيقة فيه» (٢).
(٢) أي : انتقال عين مملوكة أو ما في حكمها من شخص الى غيره بقدر معيّن على وجه التراضي ، ولم يذكر المصنف قدسسره تمام التعريف اتّكالا على وضوحه ، ولأنّ مقصوده الإشارة إلى تعريف البيع بالعقد في قبال تعريفه بالانتقال.
__________________
الذي يوصف به المبيع.
إلّا أن يقال : ان تكثير القيود في تعريفاتهم ـ ككون العين مملوكة ، والعوض معلوما ، واشتراط الرضا ـ شاهد على إرادة الانتقال الشرعي الذي هو أثر الإنشاء ، لا الانتقال في نظر المنشئ حتى يتّحد مع النقل ، وعليه فما أفاده السيد الطباطبائي في وجه المسامحة في محله.
__________________
(١) لاحظ كتاب الوسيلة في الجوامع الفقهية ، ص ٧٤٠
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥١