ويرد عليه (١) ـ مع أنّ
______________________________________________________
(١) أي : على تعريف جامع المقاصد للبيع ، وقد أورد المصنف عليه بوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّه يعتبر في باب الحدود والتعريفات ـ ترادف الحد للمحدود كترادف «الحيوان الناطق» للإنسان ، ولذا يصح إطلاق أحدهما مكان الآخر. ولم تراع هذه الضابطة في تعريف المحقق الثاني للبيع بالنقل ، وذلك لعدم ترادفهما ، إذ لا يصح استعمال النقل موضع البيع ، فلا يقال : «نقلت الدار» مثلا بدل «بعت الدار» ومن المعلوم أن عدم صحة هذا الاستعمال يكشف عن عدم الترادف.
ويدل عليه تصريح العلامة في التذكرة بعدم وقوع البيع بلفظ «نقلت» لكونه من الألفاظ الكنائيّة ، مع أنّ المعتبر في صيغ العقود الصراحة أو الظهور الوضعي ، ولا تقع بالألفاظ الكنائية.
وعليه فلا وجه لتفسير البيع بالنقل أصلا ، بل لا بد من تعريفه بمثل التمليك ممّا يرادف البيع كما سيأتي تعريفه في المتن ب «إنشاء تمليك عين بعوض».
الثاني : أنّ تقييد البيع بكونه «نقلا بالصيغة» يوجب خروج البيع المعاطاتي عن التعريف ، لوقوع النقل بالفعل لا بالقول ، مع أنّ «المعاطاة بيع» جزما ، خصوصا عند المحقق الثاني الذي حمل مذهب المشهور ـ من إفادتها الإباحة ـ على الملك الجائز ، على ما سيأتي تفصيله في المعاطاة إن شاء الله تعالى ، ومعه يختلّ أخذ «الصيغة» في التعريف ، بل ينبغي جعل البيع مطلق نقل العين سواء أكان باللفظ أم بالتعاطي.
__________________
ثانيهما : أن البيع ليس نفس العقد ، بل ما يترتب عليه ، وبعبارة أخرى : العقد سبب للبيع لا نفسه ، ولا يصحّ تعريف المسبب بالسبب ، لعدم الاتحاد بينهما كما لا يخفى.
مضافا إلى : ما عرفت من التأمل في ظهور تعريف المشهور ـ بالإيجاب والقبول الدالّين على الانتقال ـ في إرادة الإيجاب والقبول اللفظيين ، لوضوح أن الدلالة لا تختص باللفظ ، فإنّ الأفعال تدلّ أيضا على الإيجاب والقبول.