ولذا (١) صرّح في التذكرة بأنّ إيجاب البيع لا يقع بلفظ «نقلت» وجعله (٢) من الكنايات. وأنّ (٣) المعاطاة عنده بيع مع خلوّها عن الصيغة ـ : أن (٤) النقل بالصيغة أيضا (٥) لا يعقل إنشاؤه بالصيغة (*).
______________________________________________________
(١) أي : ولأجل عدم الترادف ، ومقصوده تثبيت الإشكال على المحقق الثاني بالاستشهاد بكلام العلّامة. ولكن لم أظفر بما نسبه إليه بعد الفحص ، وإنّما قال في التذكرة : «ويشترط في الصيغة أمور .. الرابع : التصريح ، فلا يقع بالكناية مع النيّة ، مثل : أدخلته في ملكك ، أو : جعلته لك ، أو : خذه منّي ، أو : سلّطتك عليه بكذا. عملا بأصالة بقاء الملك ، ولأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب به ..» (١). ولا بد من مزيد التتبّع.
(٢) يعني : جعل العلّامة في التذكرة ـ النقل ـ كناية عن البيع الذي هو تمليك العين بعوض.
(٣) معطوف على «أنّ النقل» واشارة إلى المناقشة الثانية في تعريف جامع المقاصد ، ومحصّلها : النقض بالمعاطاة التي هي بيع مجرّد عن الصيغة.
(٤) مرفوع محلّا على أنّه فاعل لقوله : «ويرد عليه» وكأنّ هذا الاشكال هو الأصل في الإيراد على تعريف جامع المقاصد ، وهو ـ كما عرفت ـ محذور مشترك بين تعريف ابن حمزة بالعقد وتعريف المحقق الكركي ، ومحصّله : أنّ دخل اللفظ في حقيقة البيع يوجب استحالة إنشائه ، لفرض كون بعض المنشأ لفظا ، والإنشاء لفظا آخر ، وكل لفظ بما أنّه عرض متأصّل ـ ومن مقولة الكيف المسموع ـ يستحيل أن يتسبّب وجوده من لفظ آخر.
(٥) يعني : كما لا يعقل إنشاء «الإيجاب والقبول الدالّين على الانتقال» بصيغة مثل «بعت».
__________________
(*) ويمكن أن يقال : إنّ هذا الاشكال إنّما يرد على تعريف جامع المقاصد إذا كان قوله : «بالصيغة المخصوصة» قيدا. وأمّا إذا لوحظ مشيرا إلى نفس النقل فلا يرد ذلك أصلا ، إذ لا يعتبر
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢