فالأولى (١) تعريفه (٢) بأنّه
______________________________________________________
المختار في تعريف البيع
(١) هذه الأولوية تعيينيّة كالأولوية في استحقاق أولى الأرحام للإرث ، وليس المراد مجرّد تفضيل هذا التعريف على ما سبق من التعاريف ، فإنّها لمّا لم تكن خالية عن الخلل ولا وافية بتعريف البيع لم تكن مشاركة للتعريف الآتي حتى يكون هذا التعريف راجحا عليها ، بل المتعيّن تعريف البيع بإنشاء التمليك ، ولا وجه لتعريفه بما تقدّم من الانتقال والعقد ونحوهما.
(٢) أي : تعريف البيع ، وهذا مأخوذ ـ مع بعض التصرف ـ من العلامة الطباطبائي قدسسره حيث قال في محكي المصابيح : «ان الأخصر والأسدّ تعريفه بأنّه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي» (١).
ويتلخّص وجه الأولوية في سلامة هذا التعريف من وجوه الخلل والإشكالات الواردة على التعاريف الثلاثة المتقدمة.
وبيانه : أنّه لا يرد على تعريف المصنف قدسسره ما أورد به على تعريف المبسوط والتذكرة «بانتقال عين من شخص إلى غيره ..» تارة بأنّ البيع من مقولة الفعل ، والانتقال من مقولة الانفعال. واخرى بأنّ الانتقال من الغايات المترتبة على البيع لا نفسه. وثالثة بانخرام قاعدة لزوم موافقة التصاريف لمبدإ الاشتقاق في المعنى ، بداهة عدم كون معنى «بعت ، أبيع : انتقلت ، أنتقل» وهكذا سائر التصاريف.
وكذا لا يلزم على تعريف المتن ما أورد به على تعريفه «بالعقد الدال على الانتقال» من عدم تعقل إنشاء اللفظ باللفظ.
وكذا ما أورد به على تعريف جامع المقاصد «بنقل الملك بالصيغة المخصوصة» من عدم مرادفة البيع للنقل ، ومن خروج المعاطاة عن التعريف مع كونها بيعا عنده ، ومن عدم تعقل إنشاء النقل ـ المقيّد بالصيغة ـ باللفظ.
هذا مضافا إلى : إسقاط قيد «على وجه التراضي» المذكور في تعريف شيخ الطائفة
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ و ٢٠٦ ، واختاره في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٤٨ من دون نسبته الى السيد بحر العلوم.