.................................................................................................
__________________
المبيع منتقلا عن البائع إلى المشتري ، وهو حاصل بالبيع ، ولا يكون لاعتبار الأزيد منه دليل حتى يكون الالتزام به موجبا للإشكال» (١). نعم في تملك البائع للكلي بنفس البيع أو قبله آنا ما كلام لعلّه سيأتي التعرض له في اعتبار عينية المبيع.
وأمّا بيع وليّ الموقوفة فقد أفاد في حلّه بقوله : «إنّ الملكية المعتبرة في البيع عبارة عن السلطنة على البيع ، ولذا يصح بيع الولي لماله الولاية على بيعه ، مع أنه ليس ملكا له ، والمراد بالملك في قوله : ـ لا بيع إلّا في ملك ـ هو السلطنة على البيع ..» (٢).
نعم يشكل المساعدة على جملة ممّا أفاده الميرزا قدسسره.
منها : «جعل البيع تبديل طرفي الإضافتين ، على خلاف باب الإرث الذي يتبدل فيه المضاف إليه بمضاف إليه آخر ، مع بقاء نفس الإضافة والمضاف وهو المال على حاليهما ، فالبائع يحلّ ربطه بالمثمن ويعقده بالثمن». ووجه الاشكال فيه : أنّ القابل للنقل وإن كان هو المضاف لا الإضافة القائمة به ، إلّا أنها تزول قطعا بزوال أحد طرفيها ، إذ الإضافات تتشخّص بأطرافها ، فحلّ الإضافة من طرف المملوك ـ وهو المبيع ـ مع بقائها في طرف المالك ـ أعني به البائع ـ محال ، ضرورة امتناع بقاء الإضافة المتقومة بطرفين بعد ارتفاع أحدهما ، فإذا خرج المبيع عن ملك البائع فلا محالة تزول الإضافة عن البائع أيضا ، لتقوّمها به وبالمبيع ، فتحدث إضافة أخرى قائمة بالبائع وبالثمن. وكذا الحال في المشتري. وذلك لتضايف المالكية والمملوكية ، وهما متكافئتان في القوة والفعل. فكما لا يعقل بقاء المملوك بلا مالك ـ ولو كان كليّا ، كما في مالكية السادة للخمس ، والفقراء للزكاة ـ فكذا لا يعقل بقاء المالك بلا مملوك ، فكيف تبقى إضافة المالكية للبائع بعد زوال إضافة المملوكية عن المبيع؟ وعليه فلا بد من الالتزام بتبدل نفس الإضافة القائمة بالبائع والمبيع أيضا ، وحدوث إضافة مثلها قائمة بالبائع والثمن.
ومنه يظهر حكم باب الإرث ، لاستحالة بقاء المملوكية والملكية مع انخلاع يد
__________________
(١ و ٢) المكاسب والبيع ، ج ١ ، ص ٨٩.