ولا يلزم (١) عليه شيء ممّا تقدّم.
نعم (٢)
______________________________________________________
(١) أي : لا يرد على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» شيء من الإشكالات المتقدمة على تعريفه بالانتقال أو بالعقد أو بالنقل بالصيغة ، نعم تبقى وجوه من المناقشة في التعريف المتقدم تعرّض المصنف قدسسره لجملة منها ، ونتعرض ـ بعدها ـ لجملة أخرى منها في التعليقة إن شاء الله تعالى.
مناقشات في التعريف المختار
(٢) استدارك على قوله : «لا يلزم» يعني : أنّ إشكالات سائر التعاريف وإن لم ترد على تعريف المتن ، لكن هنا وجوه اخرى ربما يتوهم ورودها عليه ، فلا بد من ذكرها وبيان سلامة التعريف منها.
وليعلم أنّ جملة من الوجوه ـ التي تعرّض المصنف لها ـ لا تختص بتعريفه ، بل يشترك فيها تعريف البيع بالعقد أو بالانتقال أو بالنقل ، فإنّ الشهيد الثاني قدسسره أورد بها على تعريف المحقق بالعقد كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
__________________
ومبرزيّتها هو فعل المنشئ ، سواء في إنشاء الشارع في مقام التشريع كاعتبار اللابدية والحرمان أو اعتبار البعث والزجر النسبيين ، أم في إنشاء العقلاء ، أم في إنشاء كل من له إنشاء ، وقد تحقق في محلّه ـ وسيأتي التنبيه عليه ـ أنّ الملكية ونحوها من الاعتباريات تكون بيد المنشئ سواء قلنا بالإيجاد أم بالإبراز ، وليس للعرف والشرع إلّا الاعتبار المماثل.
وعليه فلا وجه لجعل إنشاء المنشئ إبرازا وإمضائه عقلا وشرعا إيجادا له في وعاء الاعتبار ، بل إمّا أن يلتزم بالإيجاد في المراحل الثلاث وهي فعل المنشئ واعتبار العقلاء والشارع ، أو بالإبراز فيها.
هذا بعض الكلام في المسألة ، وتحقيقه موكول إلى علم الأصول.
والإنصاف أنّ المسألة لا تخلو من إعضال ، فكلّ على ما يختاره ثمة ، والله الهادي إلى الصواب.