يبقى عليه (١) أمور :
منها (٢) : أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» وإلّا (٣) لم يكن مرادفا له.
ويردّه (٤) : أنّه (٥) الحق كما سيجيء (٦) (*).
______________________________________________________
(١) أي : على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال».
أ ـ توقف التعريف على جواز الإنشاء بالتمليك
(٢) هذا أوّل الإشكالات التي أوردها المصنف على تعريفه البيع بما ذكره ، ومحصله : أنّ هذا التعريف يتوقّف صحته على جواز إيجاب البيع بلفظ «ملّكت» ووجه التوقف واضح ، إذ المفروض تفسير ماهية البيع بالتمليك الإنشائي ، فلو لم يصح إنشاء البيع بلفظ التمليك امتنع تفسيره به ، لاحتمال كون حقيقته أمرا آخر غير التمليك. وعليه فصحة التعريف موقوفة على جواز إنشاء البيع بالتمليك ، فإن جاز إنشاؤه به صحّ تعريفه به ، وإلّا فلا.
(٣) أي : وإن لم يجز الإيجاب بلفظ «ملّكت» لم يكن التمليك مرادفا للبيع ، ولم يصح حينئذ تعريف البيع بإنشاء التمليك.
(٤) هذا جواب الإشكال الأوّل ، وحاصله : الالتزام بجواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» فلا محذور من هذه الناحية في تعريف البيع بإنشاء التمليك ، فالترادف ثابت بين المادّتين.
(٥) أي : أنّ جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» هو الحق.
(٦) سيأتي تصريحه بجواز الإنشاء بلفظ «ملّكت» في موضعين :
أحدهما : قوله في جواب الاشكال الخامس على تعريف البيع : «فلو قال : ملكتك كذا بكذا كان بيعا ، ولا يصح صلحا ولا هبة معوّضة وان قصداهما ..».
ثانيهما : في المقدمة المعقودة لألفاظ العقود ـ بعد تنبيهات المعاطاة ـ حيث قال : «ومنها : لفظ ـ ملّكت ـ بالتشديد».
__________________
(*) ظاهره تسليم الاشكال ، وأنّ تعريف البيع بالتمليك يلزمه جواز إنشائه به ، لكن