.................................................................................................
__________________
الحقوق المالية. هذا.
ومنه يظهر غموض الوجه الثاني أيضا ، فإنّه التزام بالإشكال لا جواب عنه ، إذ لا مناص ـ من محذور استحالة ملك الشخص لما في ذمته ـ بجعل البيع نقلا أو مبادلة بناء على إرادة التبديل في إضافة الملكية أو في طرفي الإضافة. فالإشكال كلّه ينشأ من تخصيص البيع بالتمليك ، فمع إنكار إطلاقه لا مانع من صحة بيع الدين على من هو عليه وإن كان فائدته السقوط لا الملك حتى آنا ما.
إلّا أن يشكل صدق البيع عليه من جهة اعتبار عينية المبيع ، المختصة بالعين الخارجية والكلّية الذمية التي يترقّب وجودها خارجا كالمبيع سلفا. وأمّا الدين فحيث إنه يمتنع وجوده ببيعه على من هو عليه فلا يصح ، فتأمل.
وعليه فلا بد من أن يكون حقيقته الإبراء بالعوض ، وإطلاق البيع عليه لا يخلو من مسامحة. وصحته بعنوان البيع وإن كان إجماعيا كما ادعاه الحلي والعلامة وغيرهما ، إلّا أنّه محتمل الاستناد إلى إطلاق الأدلة وخصوص ما ورد في نصوص بيع الدين بأقلّ منه ، ولا مناص إمّا من التوسعة في مفهوم البيع ، وإمّا من إرادة جواز أخذ الدائن مالا من غريمه بإزاء إبراء ذمته عن الدين.
كما يمكن تصحيحه بجعله من باب الهبة المشروطة ، بأن يهب المديون شيئا للدائن على أن يبرئ ذمّته ، ويكون عوض الهبة نفس الإبراء الذي هو فعل يبذل بإزائه المال كإسقاط الحق.
ولا يخفى أن للمحقق النائيني قدسسره كلاما في الجواب عن النقض المزبور لا بأس بنقله ، قال المقرر : «فالصواب أن يقال : بيع الدين على من هو عليه وإن كان صحيحا ، إلّا أن البيع لم يقع على ما في الذمة بقيد كونه في الذمة ، فيكون من قبيل مالكية الشخص لما في ذمته ، وذلك لأنّه بهذا القيد لا يمكن تحققه في الخارج. ولا شبهة أنّه يعتبر في المبيع أن يكون من الأعيان الخارجية ، بل يقع البيع على الكلي وهو منّ من الحنطة مثلا ، فيصير المشتري ـ أعني المديون ـ مالكا لذلك الكلي على البائع وحيث إنّ البائع كان مالكا لمنّ من الحنطة على ذمة المديون