.................................................................................................
__________________
ومنها : تفسير الملكية تارة بالجدة كما في قوله : «فالبائع يعطي المثمن لا واجديته له» واخرى بالإضافة مكرّرا. والتنافي بين الجدة الاعتبارية والإضافة الاعتبارية واضح ، فإمّا أن تكون الملكية اعتبار مقولة الجدة تنزيلا لها منزلة الملكية الحقيقية المفسّرة في كلمات بعضهم بالجدة وب «له» ، وإمّا تكون اعتبار مقولة الإضافة كما مال إليها بعض المحققين قدسسره.
وقد تحصّل : أنّ البيع يفيد بدلية المضاف والمضاف إليه والإضافة ، لما عرفت من أنّ الملكية ـ ونحوها ـ من البسائط المتقومة بطرفيها ، ويستحيل تبدل الطرف وبقاء الإضافة. والأمور الاعتبارية وان افترقت عن المقولات والحقائق المتأصلة ، إلّا أنّها مشاركة لها في جملة من الأحكام كما لا يخفى ، ولا فرق في استحالة بقاء الإضافة بدون المضاف بين المقولية والاعتبارية.
المبادلة بين المالين تحصل بإنشاء البائع
الأمر الثاني : أن المبادلة ـ التي هي البيع حقيقة ـ هل تتحقق بفعل البائع أم تتوقف على فعل المشتري أيضا؟ الظاهر ذلك ، لأنّ ما ينشؤه البائع هو المبادلة ، غاية الأمر أن تأثير إنشائه منوط بقبول المشتري.
وبعبارة أخرى : جعل كلّ من المالين قائما مقام الآخر وتلوّن كل منهما بلون الآخر يتحقق بإيجاب البائع ، لأنّ تبديل المبيع بالثمن يستلزم العكس ، لكون البدلية من المتضايفات ، فصيرورة المبيع بدلا توجب بدليّة الثمن أيضا عن المبيع ، فإنشاء البائع يوجب اتصاف كل من المالين بالبدلية. لكن تعارف التعبير عن أحدهما بالمعوّض وعن الآخر بالعوض ، من جهة أنّ الملحوظ في إنشاء البيع ـ غالبا ـ مبدلية المبيع وأصالته ، وبدليّة الثمن عنه ، كما يدلّ عليه دخول الباء في الثمن في قول البائع : بعتك هذا بدينار مثلا.
والحاصل : أنّ عنوان المبادلة والمعاوضة يقتضي اتصاف كل منهما بالبدلية. فباب المعاوضة يكون نظير الأبدال العرضية ، كخصال الكفارة المخيّرة ، لا الأبدال الطولية كالكفارة