ما سيجيء (١) من كون المعاطاة بيعا ، وأنّ (٢) مراد النافين نفي صحتها (٣).
ومنها (٤) :
______________________________________________________
(١) يعني : في بحث المعاطاة عند الاستدلال على إفادتها للملك بآية (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) حيث قال : «وأمّا منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة ، وأمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية ، فمرادهم بالبيع : المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود .. إلخ».
(٢) معطوف على «كون» ومبيّن لمراد النافين حتى يندفع توهم المنافاة بين دعوى بيعية المعاطاة وبين نفي بيعيتها. وعليه فلا ينتقض تعريف المصنف قدسسره بالمعاطاة.
(٣) فلم يتوارد النفي والإثبات على أمر واحد ، بل المثبت ناظر الى الموضوع ، والنافي إلى الحكم.
د ـ انتقاض التعريف بالشراء
(٤) يعني : ومن الأمور الباقية على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» وهذا رابع الإشكالات التي أوردها المصنف قدسسره على تعريف نفسه. ومحصله : انتقاض التعريف بالشراء ، لصدق «إنشاء التمليك» على قبول المشتري ، لأنّ البيع «تمليك الغير» كما صرّح به المصنف قدسسره في المنع من جعل القسم الثاني من الحقوق ـ اى ما لا يقبل النقل الى الغير ـ ثمنا في البيع ، فكما يملّك البائع المبيع للمشتري ، كذلك المشتري يملّك الثمن للبائع ، وهذا معنى المبادلة في إضافة الملكية ، فكلّ من المتبايعين ينشئ التمليك ، ولا يختص بالبائع. مع أنّ مقصود المصنف قدسسره تعريف البيع بالمعنى المصدري الذي هو فعل البائع وقائم به ، لا الملكية والنقل بالمعنى الاسمي المترتب على مجموع الإيجاب والقبول.
نعم لو لم يعتبر التمليك من الطرفين وكان تمليك البائع كافيا كان تعريفه ب «إنشاء تمليك عين بمال» سليما عن هذا النقض ، لكنه خلاف تصريحه باعتبار التمليك من كلا المتبايعين. وعلى هذا فتعريف البيع بما في المتن غير مانع للغير ، وهو إنشاء قبول المشتري.