وبه (١) يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه (٢) بمستأجر العين
______________________________________________________
ه ـ انتقاض التعريف بالاستيجار بالعين
(١) أي : وبما ذكرناه ـ من كون التمليك في الشراء ضمنيا ـ يظهر اندفاع الإيراد ، .. إلخ. وهذا إشكال خامس على تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال ، ولم يفرده بالبحث لأجل مشاركته للإشكال الرابع نقضا وجوابا ، فهنا أمران ، أحدهما تقريب النقض ، وثانيهما دفعه.
أما الأوّل ـ وهو أصل النقض ـ فبيانه : أن حقيقة الإجارة ـ كما سبق التعرض له في اعتبار عينية المبيع ـ هي تمليك المنفعة بعوض ، سواء أكان العوض عينا كالدينار والكتاب ونحوهما ، كما إذا آجر داره شهرا بدينار ، أم منفعة كما إذا آجر داره شهرا بخياطة ثوب أو نجارة سرير ونحوهما ، فإذا استأجر زيد دارا من عمرو وكانت الأجرة عينا كدينار صدق على تمليك الدينار للموجر : أنّه إنشاء تمليك عين بمال ، وهذا معنى انتقاض تعريف البيع باستئجار عين بعين.
ويظهر من هذا البيان ورود هذا النقض أيضا على تعريف البيع بانتقال عين مملوكة بعوض.
وأمّا الثاني ـ وهو جواب النقض ـ فتوضيحه : أن الاستيجار ليس إنشاء تمليك الأجرة كالدينار بالمنفعة ، بل حقيقته إنشاء تملّك المنفعة بالأجرة ، فتمليك الأجرة لمالك الدار مثلا ضمني ، وليس بنفسه ـ أوّلا وبالذات ـ متعلّقا للإنشاء ، كما تقدّم في حقيقة الشراء.
(٢) بيان للإيراد ، يعني : ينتقض تعريف البيع ـ بإنشاء تمليك عين بمال ـ بباب الإجارة إذا كانت الأجرة عينا كالدينار والكتاب.
__________________
ثم إنّ في استشهاد المصنف قدسسره ـ على ضمنية تمليك المشتري ـ بعدم جواز إنشاء القبول بلفظ «ملّكت» مسامحة ، إذ لا شهادة في عدم جواز ذلك على كون التمليك الشرائي ضمنيا ، إذ لو أريد عدم الجواز شرعا كان خارجا عن محل الكلام ، إذ مورد البحث هو البيع العرفي. وإن أريد عدم الجواز عرفا فهو غير ظاهر ، بل ممنوع.