بعين (١) ، حيث (٢) إنّ الاستيجار يتضمّن تمليك العين بمال أعني المنفعة (*).
ومنها (٣) : انتقاض
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنّ تقييد النقض ـ بالإجارة ـ بما إذا كانت الأجرة عينا إنّما هو لأجل إخراج مستأجر العين بالمنفعة ، فإنّه لا تمليك للعين أصلا لا من طرف المؤجر لكونه مملّكا لمنفعة العين لا رقبتها ، ولا من طرف المستأجر ، لفرض كونه مملّكا لمنفعة كالخياطة والنجارة ، فتقع المبادلة بين منفعتين ، فلا مورد حينئذ لدخول الإجارة في تعريف البيع حتى ينتقض تعريفه بها.
(٢) هذا تقريب النقض ، وقد عرفته. وأمّا جواب النقض فقد أحاله المصنف على ما ذكره في دفع النقض بالشراء ، ومحصله : أن المستأجر بالعين إنما يتملّك المنفعة بعوض بالأصالة ، ويملّك عينه للموجر ضمنا ، كما أنّ المشتري يتملّك المبيع أصالة ، ويملّك الثمن للبائع ضمنا ، فلا موضوع للنقض.
وـ انتقاض التعريف بالصلح
(٣) أي : ومن الأمور الباقية على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» انتقاضه
__________________
(*) لا يخفى أنّ دفع الاشكال عن الاستيجار بالعين بما في المتن مبني على كون الإجارة بمعنى «تمليك المنفعة» حتى يكون الاستيجار تملك المنفعة ، كي يجاب عن الإشكال بأنّ مفهوم الاستيجار ـ إذا كانت الأجرة عينا ـ هو تملك المنفعة بالعين ليصير تمليك العين بعوض ضمنيا.
لكن الأمر ليس كذلك ، لأنّ حقيقة الإجارة ليست تمليك المنفعة بعوض والاستيجار تملك المنفعة ، إذ لو كانت حقيقتها التمليك لخرجت الإجارات الواقعة على الموقوفات ، خصوصا إذا كانت الأجرة غير مملوكة أيضا ، كما إذا استأجر الوليّ العام خانا وقفيا لحفظ الزكوات أو للزّوّار والغرباء ، فإنّ شيئا من المنفعة والأجرة ليس مملوكا للموجر والمستأجر ، مع صحة الإجارة ، ودخول هذا النحو من المعاملة في عنوان الإجارة عرفا ، فحقيقة الإجارة هي التبديل بين المنفعة والأجرة.