.................................................................................................
__________________
المترتبة ، والأبدال الاضطرارية كالصلوات العذرية ، فإنّها وإن اتصفت بالبدلية ، لكن لا تتصف مبدلاتها ـ وهي الصلوات الاختيارية ـ بالبدلية ، لأنّها واجبات أوّليّة ، وليست هي أبدالا عن الصلوات الاضطرارية التي هي واجبات ثانوية كما لا يخفى.
لا يختص المبادلة في البيع بالإضافة الملكية
الأمر الثالث : قد ظهر أنّ المبادلة البيعية تكون في الإضافة المالكية غالبا ، وهل يتوقف صدق مفهوم البيع على هذه المبادلة الخاصة بحيث لولاها لم يكن المنشأ بيعا بل معاملة أخرى ، أم أنها غير دخيلة في تحقق العنوان؟ الظاهر عدم اعتبار وقوع المبادلة في خصوص إضافة الملكية ، لصدق مفهوم البيع على نقل الأعيان الموقوفة العامة بعوض ـ عند طروء المسوّغ لبيعها ـ لعدم كون الوقف العام ملكا لأحد ، والمتولي الخاص أو الحاكم الشرعي وإن كان سلطانا على البيع ، إلّا أنه لا مالك في البين. وكذا في بيع الحاكم الأجناس الزكوية أو حق الامام عليهالسلام ، أو اشترى به شيئا ـ بناء على عدم صيرورته ملكا لأحد ، بل جعل لمصرف خاص ، فالمبادلة تكون بين إضافة مصرفية من طرف ، وإضافة ملكية أو غيرها من طرف آخر.
وعليه فأخذ التمليك في حدّ البيع منزّل على الغالب ، وليس لحصر المفهوم فيه.
اعتبار مالية العوضين
وكيف كان فهل يعتبر مالية العوضين في صدق البيع عرفا أم لا؟ وعلى الأوّل فهل اللازم الاتصاف بها قبل إنشاء المعاملة أم يصح البيع ولو صار مالا بنفس البيع كما هو مبنى التشكيك في مالية عمل الحر قبل المعاوضة عليه ، وعدم وقوعه ثمنا في البيع أم تكفي ماليته مطلقا؟ الظاهر اعتبار مالية العوضين وإن كان الاتصاف بها بعد البيع ، لصدق المبادلة بين مال ومال ، فليتأمل.
وأمّا إنكار أصل المالية بدعوى : «أن المدار على صدق المعاوضة بين شيئين سواء أكانا