بمال (١) ، وبالهبة (٢) المعوّضة (*).
______________________________________________________
الثاني : الهبة المعوّضة ، كما إذا وهبه كتابا بشرط أن يدفع المتهب دينارا إلى الواهب.
والوجه في النقض واضح ، لما فيهما من إنشاء تمليك عين بمال كإنشاء تمليكها به في البيع ، وعليه لا يكون تعريف البيع هنا مانعا عن دخول الغير فيه ، كالصلح والهبة المعوضة والإجارة ، مع أنه لا ريب في خروجها عن حد البيع ، بشهادة عقد باب على حدة لكل منها في المعاملات ، فتعيّن حينئذ تعريف البيع بتعريف آخر مطرد ومنعكس.
(١) تقييد النقض بما إذا كان «الصلح على عين» إنّما هو لسلامة تعريف البيع عن هذا النقض إذا كان الصلح على منفعة أو على حقّ قابل للإسقاط أو النقل ، أو كان الصلح على إبراء دين ، فالأوّل كما إذا صالح على سكنى الدار شهرا بدينار ، والثاني كالصلح على حق الخيار أو حق التحجير بدينار ، والثالث كالصلح على إبراء ما في ذمة المديون من الدين بدينار ، فالصلح في هذه الموارد لا يصدق عليه «إنشاء تمليك عين بمال» حتى ينتقض تعريف البيع به كما هو واضح.
ز ـ انتقاض التعريف بالهبة المعوّضة
(٢) معطوف على قوله : «بالصلح» وتقريب انتقاض التعريف بالهبة المعوّضة هو : أنّ الموهوب لا بدّ أن يكون عينا ، ففي الهبة المعوّضة ينشئ الواهب تمليك عين بعوض ، فيصدق تعريف البيع على الهبة ، وتندرج هي في الحدّ مع وضوح خروجها عنه ، وعليه فليس التعريف مانعا للأغيار.
__________________
(*) لا يخفى أنّ الهبة المعوضة تكون على أقسام :
أحدها : أن يعطي المتهب شيئا للواهب من دون أن يشترط الواهب عليه عوضا ، بل يعطيه تداركا لإحسانه.
ثانيها : أن يشترط الواهب على المتهب عوضا ، كأن يهبه دارا بشرط أن يعطيه كتاب البحار مثلا.
ثالثها : أن تكون الهبة في مقابل مثلها ، كأن يقول : «وهبتك كذا بهبتك كذا» بحيث تكون المقابلة بين الهبتين.