نعم (١) هو متضمن للتمليك إذا تعلّق بعين ، لا أنّه (٢) نفسه.
والّذي يدلّك على هذا (٣) أنّ الصلح قد يتعلّق
______________________________________________________
«البيع» تتعدى الى المبيع بنفسها ، فيقال : «بعت الدار بكذا». ولكن الصلح لا يتعدّى الى المتصالح عليه بنفسه ، بل بمعونة حرف المجاوزة أو الاستعلاء ، فيقال : «صالحتك عمّا علم بما علم» أو «صالحتك على أن يكون هذا لك وذلك لي» فيعلم منه عدم كون الصلح بمعنى التمليك والنقل والبيع المتعدية بأنفسها إلى العين ، لأنّ التعدية بالنفس وبالحرف أمارة اختلاف المفهومين. ولو كان الصلح بمعنى التمليك على وجه المقابلة لصحّ إنشاؤه بمثل «صالحتك الدار بألف دينار» مع عدم صحته.
(١) استدراك على قوله : «ليس هو التمليك» وقد عرفت عدم المنافاة بين كون المنشأ في الصلح هو التراضي على أمر ، وبين إفادته التمليك.
(٢) يعني : لا أنّ الصلح نفس تمليك العين على وجه المقابلة كالبيع.
(٣) أي : على أنّ الصلح هو التسالم الاعتباري ، لا التمليك. وغرضه إقامة دليل ثان على عدم كون الصلح نفس التمليك ، وحاصله : أنّ الصلح يجري في موارد عقود ومعاوضات متعددة ، ويفيد في كل واحد منها فائدة تلك المعاملة. والمذكور منها في المتن خمسة :
أوّلها : أن يتعلق التسالم بتمليك عين في قبال عوض ، وفائدته فائدة البيع ، غير أنّ الأحكام الخاصة به لا تجري في الصلح ، كخيار المجلس ، فيتملك لزوما كلّ من المتصالحين المال عقيب وقوع العقد وإن لم يفترقا عن مجلس المعاملة.
ثانيها : أن يتعلّق التسالم بتمليك منفعة كسكنى الدار مدة شهر بدينار ، وثمرته متّحدة مع الإجارة.
ثالثها : أن يتعلّق التسالم بتسلط المتصالح على الانتفاع بملك المصالح ، فيباح له الانتفاع به من دون دخول المنفعة في ملكه ، وهذا فائدة عقد العارية.
رابعها : أن يتعلّق الصلح بإسقاط حقّ أو بنقله ، فالأوّل كما إذا تصالح الشفيع والمشتري