وقد يتعلّق (١) بتقرير أمر بين المتصالحين ، كما في قول أحد الشريكين لصاحبه : «صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك» فيفيد مجرّد التقرير.
فلو كانت (٢) حقيقة الصلح هي عين كلّ من هذه المفادات الخمسة ، لزم كونه مشتركا لفظيّا ، وهو واضح البطلان (٣) ، فلم يبق إلّا أن يكون مفهومه معنى آخر (٤) ،
______________________________________________________
فلا يقبل الصلح عليه.
(١) هذا إشارة إلى المورد الخامس وهو الصلح على مقاولة بين شريكين لأجل تقريرها وتثبيتها ، والظاهر مشروعية هذا النوع من الصلح ، قال المحقق : «وإذا اصطلح الشريكان ، على أن يكون الربح والخسران على أحدهما ، وللآخر رأس ماله ، صحّ» (١).
ومستنده ـ مضافا الى إطلاق دليل الصلح ـ خصوص معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجلين اشتركا في مال ، فربحا فيه ، وكان من المال دين ، وعليهما دين [وفي التهذيب : وكان من المال دين وعين] وقال لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التّوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزوجل» (٢).
(٢) غرضه قدسسره الاستنتاج مما ذكره بقوله : «ويدلك على هذا» إلى هنا ، وأنّ الصلح لو استعمل في تلك الموارد حقيقة ـ بعد عدم وجود جامع بينها كالتمليك ـ لزم كونه مشتركا لفظيا ، والمقرر في محلّه بطلانه ، فهذا التالي الفاسد شاهد على نفى تعدّد الوضع ، فلا بدّ من فرض جامع بين الموارد وهو التسالم. وعليه يخرج التمليك ـ في الصلح على العين ـ عن حريم المفهوم ، وإنّما يقتضيه المتعلّق.
(٣) إذ لم يدّعه أحد ، وعدم ادّعائه يدلّ على عدم اشتراكه اللفظي ، مضافا إلى كونه خلاف الأصل.
(٤) يعني : غير التمليك والتسليط والإسقاط والتقرير ونحوها.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٢١
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٦٥ ، الباب ٤ من كتاب الصلح ، الحديث : ١