هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ١ ]

وهو التسالم (*) ، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلّقه. فالصلح (١) على العين بعوض تسالم عليه ، وهو (٢) يتضمّن التمليك ، لا أنّ مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام (٣) وحقيقته

______________________________________________________

(١) هذه نتيجة نفي الاشتراك اللفظي ، وأنّ الصلح موضوع بنحو الاشتراك المعنوي لجامع التسالم والتراضي ، فيكون التسالم على كل شي‌ء بحسبه مقتضى متعلق الصلح ، ولا دخل لذلك الأثر المترتب عليه في مفهوم الصلح ومعناه.

(٢) أي : الصلح على العين يقتضي التمليك وإن لم يكن المنشأ تمليك عين بعوض. وقد عرفت أنّ المدار في صدق عنوان من العناوين الاعتبارية نفس المنشأ ، لا الخواص التي قد يشترك فيها عقدان أو أكثر.

(٣) وهو مقام نقض تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» بالصلح على عين بعوض ، فكما أنّ الصلح على الانتفاع ليس معناه التسليط بل معناه التسالم ، فكذا في الصلح على عين بعوض ، فليس مفهومه التمليك وإن ترتّب عليه لأجل خصوصيّة في متعلق التسالم.

__________________

(*) قد يشكل التفصي عن النقض ـ بجعل حقيقة الصلح تسالما على أمر ـ بما أفاده المحقق الأصفهاني قدس‌سره من : أنّ التسالم من مقولة الالتزام ، وهو سنخ معنى لا يتعلق بالعين ، بل لا بدّ من تقدير الفعل المناسب كالحلية والحرمة المتعلقتين بالأعيان ، وعليه فلا معنى للتسالم على العين إلّا باعتبار فعل كالتمليك أو نتيجته كالملكية ، فالمنشأ حقيقة هو التسالم على مثل التمليك أو الإباحة ، لا التراضي المطلق حتى يخرج المتعلق عن حاق المفهوم ويصير فائدة له.

فالتسالم كالتنازع وإن تعلّقا ظاهرا بالأعيان ، إلّا أنّ المتسالم عليه لبّا والمتنازع فيه كذلك ليس هو نفس العين ، بل حيثية أخرى من حيثياتها ، كملك الرقبة أو المنفعة أو إباحة الانتفاع بها ، ونتيجة ذلك انتقاض تعريف البيع «بإنشاء التمليك» ونحوه بالصلح على العين بعوض ، كما ذكره الشهيد الثاني وصاحب الجواهر قدس‌سرهما إذ المنشأ هو التسالم على تمليكها لا التسالم المطلق حتى يكون متضمّنا للتمليك (١) ، هذا.

__________________

(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٧.