هو إنشاء التمليك (١).
ومن هنا (٢) لم يكن
______________________________________________________
(١) حتى ينتقض تعريف البيع بهذا المورد من موارد الصلح.
(٢) يعني : ومن عدم كون مفهوم الصلح ـ إذا تعلّق بعين على عوض ـ هو التمليك لم يكن طلب الصلح من المنكر إقرارا بصحة ما يدّعيه المدّعي ، وغرضه إقامة دليل ثالث على اختلاف البيع والصلح مفهوما ، وعدم كون الصلح تمليكا ، وتوضيحه : أنّهم ذكروا في كتاب الصلح : إذا تنازع زيد وعمرو على أرض ـ مثلا ـ فادّعى زيد ملكيّتها ، وأنكر عمرو ذلك ، فأرادا التصالح وفصل الخصومة ، أمكن ذلك بأحد نحوين :
الأوّل : أن يستدعي عمرو من زيد بيع الأرض أو تمليكها ، فيقول : «بعني الأرض أو ملّكنيها».
__________________
مضافا إلى : أنّ حقيقة الصلح لو كانت هي التسالم للزم جواز إنشاء الصلح بلفظ «سالمت» مقام «صالحت» كما تقدّم نظير هذا الاشكال من المصنف على بعض التعاريف ، ولم يظهر من الأصحاب جوازه ، وذلك يكشف عن عدم كون التسالم مرادفا للصلح ، وإلّا جاز إنشاؤه به.
فلعل الأولى أن يقال : إنّ الجامع بين موارد الصلح ـ بحيث ينطبق عليها ـ هو التجاوز ورفع اليد عن متعلق الصلح ، فمعنى قوله : «صالحتك عن الدار أو عن منفعتها أو عن الخيار أو غيره من الحقوق» هو رفع اليد والإعراض عنه.
أو يقال : إنّ الصلح في غير موارد التمليك أجنبي عن البيع ، فلا ينتقض به ، وفي موارد التمليك إذا كان ـ متعلّقا بالعين ـ كالصلح على الدار والدكّان وغيرهما من الأعيان بعوض ، فيمكن أن يقال : إنّه بيع حقيقة ، غاية الأمر أنّه إنشاء بغير لفظ البيع ، فلا يرد نقض.
نعم بناء على عدم جواز إنشاء البيع بلفظ آخر فالنقض وارد ، ودفعه منحصر بكون الصلح حقيقة في التجاوز ورفع اليد عما تعلّق به كما قيل.