.................................................................................................
__________________
اقتناء خط الجدّ ونحوه فيمكن أن يقال : بكونه بيعا ، لوجود مناط المالية ـ وهو الرغبة النوعية ـ فيه ، إذ من المتعارف ـ لا سيّما في هذا العصر ـ بذل المال الكثير لاقتناء آثار السلف كتراث يتحفّظ عليه ، فشراء شخص خطّ جدّه لا يعدّ بنظر العقلاء سفهيّا بل هو أمر جرت سيرتهم عليه ، لما عرفت من أن ما يوجب انحفاظ الخصوصيات وصفات الأب والجد أو غيرهما ـ ممّن له علقة طبيعية أو معنوية بمن يطلب تصويره أو خطّه أو سائر آثاره ـ مال قطعا. ولو نوقش في صدق البيع عليه أمكن جعلها معاملة مستقلة.
وعليه فتعريف المصباح من جهة أخذ المال فيه سليم عن المناقشة.
نعم نوقش فيه بوجوه أخرى :
مناقشات في تعريف البيع بالمبادلة بين المالين
أ ـ أعمية المال من العين والمنفعة
منها : ما في حاشية السيد قدسسره من قوله : «ثم لا يخفى ما في تعريف المصباح من المسامحة ، لأنّ مطلق مبادلة مال بمال لا يكون بيعا ، وإلّا فالصلح والإجارة ونحوهما كذلك. وأيضا البيع ليس مبادلة بل تمليك عين بعوض .. وأيضا يعتبر أن يكون المبيع عينا ، والمال أعم ، فيعلم من هذه أنه ليس بصدد بيان الحقيقة إلّا في الجملة ..» (١).
أقول : لا ريب في عدم كون شأن اللغوي تحديد المفهوم من جميع الجهات ، خصوصا في الأمور الاعتبارية التي هي من البسائط الفاقدة للجنس والفصل ونحوهما ممّا يبيّن حقيقة الشيء ويكشف عنه ، كما اعترف السيد قدسسره بذلك في آخر كلامه.
لكن لو فرض كون تعريف المصباح لفظيا لم يرد عليه بعض ما أورده السيّد عليه.
أما الإشكال الأوّل فلا يخلو من تهافت مع الثالث ، وذلك لابتناء النقض بالإجارة على فرض أعمية المال من العين ، فلو قيل باختصاصه بها ـ كما هو مبنى الاشكال الثالث ـ لم ينتقض
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٥٣.