ضمان المثل أو القيمة ، لا معاوضة للعين بهما (*).
______________________________________________________
تحت الضمان ، بخلاف الخصوصيات الشخصية فإنها لا تدخل تحت الضمان ، لبناء الدائن والمديون على ذلك ، حيث إنّ القرض يوجب ملكية العين للمديون ليتمكن من صرفه في حوائجه ، فلو كانت الخصوصيات الشخصية داخلة تحت الضمان لزم من ذلك نقض الغرض من القرض ، وكان ضمان الدين كضمان الغصب ، حيث إنّ العين المغصوبة بجميع خصوصياتها النوعية والصنفية والشخصية مضمونة على الغاصب.
فالفارق بين الضمان القرضي والغصبي هو : أنّ جميع الخصوصيات في الغصب مضمونة على الغاصب ، ولذا يجب دفع العين لو كانت موجودة إلى المغصوب منه. بخلاف القرض ، إذ المضمون على المديون ليس إلّا الخصوصيات النوعية والصنفية ، وأمّا الشخصية فلا ، ولذا لا يجب على المديون دفع العين إذا كانت موجودة ، كما ليس للدائن إلزام المديون بذلك بقاعدة اليد ، لعدم موضوع لها بعد وضوح كون يد المقترض على العين المقترضة مالكية. ولا قاعدة الإقدام ، لأنّها تابعة لما تعهّد به الضامن. وقد عرفت أنّ ما ثبت به تعهّده هو المال المقترض بخصوصياته النوعية والصنفية دون الشخصية. هذا كله في اختلاف البيع والقرض مفهوما.
ويترتب عليه اختلافهما بحسب الآثار والأحكام ، وهو كاشف إنّا عن مغايرتهما سنخا ، وقد استشهد المصنف قدسسره بأمور أربعة يفترق فيها البيع عن القرض ، وسيأتي بيانها.
__________________
(*) قد يشكل هذا الجواب بما في حاشية المحقق الايرواني قدسسره من أنّ إنكار المعاوضة في عقد القرض والالتزام بكونه تمليكا على وجه ضمان البدل لا يخلو من أحد وجهين لا سبيل إلى شيء منهما ، لكون أحدهما تسليما للنقض مع تغيير العبارة ، والآخر غير معقول.
توضيحه : أنّ «التمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة» إن كان بمعنى المقابلة بأن يكون تمليك العين بإزاء عوض كلّيّ في الذمة كان التزاما بالإشكال ، لصدق «تمليك عين