تعريف للبيع المأخوذ في صيغة «بعت» وغيره من المشتقات (١).
ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر (٢) غير ما ذكر (*) :
______________________________________________________
أريد به العقد في مقابلة العقود الأخر. ومعنى النقل أو إيجابه هو الشائع على اللسان. والعقد إيجابا وقبولا ألصق بباب المعاملات ومذاق الفقهاء. وأمّا الانتقال فلا يوافق مقتضى الحال ، لأنّ البيع على الظاهر من مقولة الفعل لا الانفعال ، ويشهد لذلك تعديته بالاستقلال ..» (١).
وعليه فإطلاق البيع على معان أربعة وإن كان موجودا في كلام صاحب المقابس وشيخه الفقيه كاشف الغطاء قدسسرهما ، إلا أنّ مقصود المصنف قدسسره من «بعض من قارب عصرنا» هو الأوّل ، بقرينة ما سيأتي نقله في المتن بقوله : «قال : بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات ..» فإنّها نصّ كلام صاحب المقابس.
(١) ك «أبيع وبائع وبع» ونحوها من التصاريف ، فالمبدأ الساري في الكل معنى وحداني وهو إنشاء تمليك عين بمال. «نعم لو كان في مقام الإخبار عما أنشأه كان معناه «إنشاء التمليك المقرون بقبول المشتري» لا إنشاء البيع مطلقا حتى بدون انضمام القبول ، ولكن خصوصية التعقب مستفادة من كونه في مقام الإخبار عن إنشاء المعاملة المتوقفة على تمامية العقد شطرا وشرطا.
إطلاق البيع على معان أخرى
(٢) أي : معان ثلاثة أخرى ذكرها الفقيهان كاشف الغطاء وصاحب المقابس.
__________________
(*) قال المحقق الايرواني قدسسره ما لفظه : «لا يخفى أنّ ما ذكره من المعاني هنا هي عين ما تقدم من المعاني ، فلا وجه للإعادة. نعم المعنى الأوّل مما ذكره هنا مشتمل على قيد زائد على المعنى الذي اختاره المصنف سابقا في تعريف البيع وهو : إنشاء التمليك ، بلا قيد التعقب بإنشاء التملك من المشتري» (٢).
__________________
(١) شرح القواعد ـ مخطوط ـ الصفحة الأولى من عقد البيع.
(٢) حاشية المكاسب ج ١ ص ٧٤.