ولهذا (١) لا يقال : «باع فلان ماله» إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. ويستفاد (٢) من قول القائل : «بعت مالي» أنّه اشتراه غيره ، لا أنّه أوجب البيع فقط.
الثاني (٣) : الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول ، وهو الانتقال (*)
______________________________________________________
تكشفان عن وضع «البيع» لفعل البائع المنضمّ الى قبول المشتري.
أحدهما : تبادر هذه الحصة ـ دون طبيعي التمليك الإنشائي ـ لو قال المخبر : «بعت داري» إذ لا يراد منه الإيجاب المحض.
والآخر : صحة سلب عنوان «البيع» عن الإيجاب المجرد عن قبول المشتري.
وعليه فالتمليك غير المقرون بالتملّك ليس بيعا.
(١) يعني : ولتبادر الإنشاء المتعقب بالقبول ـ وصحة سلب البيع عن الإيجاب المجرّد عن القبول ـ لا يقال لمن يخبر عن بيع داره : أنّه باعها إلّا بعد أن اشتراها غيره.
(٢) زاد المصنف قدسسره هذا المثال الثاني لأجل تثبيت التبادر وصحة السلب ، وكان المثال الأوّل وافيا بإثبات الأمارتين ، ولذا اقتصر صاحب المقابس قدسسره على مثال واحد.
(٣) قال في المقابس : «ثالثها : الأثر المترتب على تحقق جزأي العقد معا ، وهو النقل العرفي مطلقا ، والشرعي مع صحة العقد ، ويعبّر عنه بالانتقال أيضا ويختلفان بالاعتبار» وحاصله : أنّ البيع موضوع لمعنى ثالث ـ غير ما تقدّم من وضعه تارة للإيجاب المحض ، وأخرى للإيجاب المنضمّ الى القبول ـ وهو الأثر المترتّب على كلا الفعلين : تمليك البائع وتملّك المشتري. وهذا المعنى الثالث هو ظاهر جمع من الفقهاء كشيخ الطائفة والحلّي والعلّامة ـ في ما عدا المختلف من كتبه ـ حيث عرّفوا البيع ب «انتقال عين مملوكة ..» ومن المعلوم أنّ الانتقال ـ القائم بالمال ـ أثر مترتب على مجموع الإيجاب والقبول.
__________________
(*) قال السيد قدسسره : «لا يخفى أنّ الانتقال أثر الإيجاب فقط ، لا أثر المجموع ، إلّا أن يراد منه الانتقال الشرعي» (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٦١