.................................................................................................
__________________
كانت بين المالين ، إلّا أنّ أشخاص الملكيات والإضافات تتغيّر أيضا بعد ما تقدم من تشخّص كل إضافة بطرفيها ، ومن عدم كون السلطنة هي الملكية بل من آثارها.
نعم يمكن منع إشكال السيد قدسسره بعدم كون إنشاء التمليك جامعا لجزئيات البيع ، لاختصاصه بما إذا نقل الملك. وأمّا في مثل بيع العبد تحت الشّدة وبيع آلات البناء لتعمير القناطر والخانات والمساجد بسهم سبيل الله من الزكاة ، فلا تمليك في البين إلّا على توجيه لا يخلو من تكلّف.
وعلى هذا فلو كان مقصود الفيّومي من تعريف البيع بالمبادلة خصوص التبديل الملكي كان إشكال عدم جامعية التعريف باقيا عليه. ولو كان مراده ما هو أعم من ذلك ، أي قيام كل منهما مقام الآخر فيما له من الأوصاف ـ نظير التنزيلات الشرعية كتنزيل الطواف منزلة الصلاة في مالها من الأحكام والآثار ـ كان متينا. كما لو باع المتولّي العين الموقوفة ـ عند طروء مسوّغ بيعها ـ فإنّها تصير ملكا للمشتري وتكتسب لون الثمن وهو الملكية ، كما يكتسب الثمن لون المبيع ويصير وقفا ، ومن المعلوم كون المبادلة حيثية وإضافة قائمة بالمالين ، وهذه الحيثية دعت الى تفسير البيع بالمبادلة. هذا إذا كان مقصود السيد قدسسره أخذ التمليك في مفهوم البيع من جهة كونه من العقود المعاوضية الناقلة للملك.
وإن كان مقصوده لحاظ حيثية إضافة الفعل الى فاعله ومبدأ صدوره وهو البائع المتصدّي لتبديل الإضافة الاعتبارية من دون دخل لقبول المشتري إلّا في التنفيذ والإمضاء ـ وهذا يناسبه التعبير بالتبديل دون المبادلة ـ فسيأتي بيانه في إشكال صاحب الكفاية إن شاء الله تعالى.
ب ـ البيع تبديل بين مالين لا مبادلة بينهما
منها : ما أورده المحقق الخراساني قدسسره على تعريف المصباح بقوله : «التعبير بالمبادلة لا يخلو من مسامحة ، وحقّه أن يقال : تبديل مال بمال ، فإنه من فعل الواحد ، لا الاثنين ،