نعم (١) تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج ، لا في نظر الناقل ، إذ (٢)
______________________________________________________
(١) بعد أن نفى دخل القبول في مفهوم البيع ـ والتزم بتحققه بدون القبول ـ استدرك عليه وقال : نعم يشترط القبول في تحقق الانتقال الخارجي لا الانتقال في نظر البائع ، لأنّ النقل الإنشائي يؤثّر في الانتقال الإنشائي لا محالة ، وإلّا يلزم انفكاك الأثر عن المؤثّر ، فالأثر المترتب على الإيجاب المتعقّب للقبول هو الانتقال الخارجي ، لا الانتقال في نظر البائع.
(٢) تعليل لعدم شرطيّة القبول للانتقال في نظر الناقل ، وملخّصه : أنّ المؤثر التام في الانتقال الإنشائي في نظر الناقل هو نقله المفروض تحققه ، ولا يمكن التفكيك بين المؤثّر وأثره ، غاية الأمر أنّ هذا الأثر الإنشائي غير الأثر الخارجي الذي يترتّب على الإيجاب المتعقّب بالقبول.
__________________
فالمتحصل : أنّه لا وجه لأخذ القبول في مفهوم البيع الإنشائي.
وأمّا ما أفاده السيد من الاشكال على المتن بقوله : «وما ذكره المصنف قدسسره من أن ذلك من جهة الانصراف الى البيع المثمر فيه : أنّه لو كان كذلك وجب أن يكون كذلك في فقد جميع الشرائط الشرعية. مع أنّه لو تحقق القبول ولم يكن صحيحا شرعيا من جهة فقد بعضها يكون بيعا قطعا ، ولا يكون اللفظ منصرفا عنه ، ولا يعدّ الإخبار به معه من الكذب. وأيضا لو قال : بعت ، وما قبل المشتري يعدّ تناقضا» فغير ظاهر ، إذ مع قرينية الإخبار على إرادة الإيجاب المثمر لم يفرّق فيه بين اعتبار لحوق القبول وبين اجتماع شرائط الصحة ، فلو قصد الإخبار عن بيع داره وفاء بالنذر أو أداء للدين ، وكانت المعاملة فاقدة لبعض شرائط الصحة كان قوله : «بعت داري» كذبا قطعا ، لفرض عدم تأثير العقد ـ غير المستجمع لشرائط النفوذ ـ في النقل والانتقال.
وإن كان مقصوده الإخبار عن إيجابه البيع بلا نظر الى تحقق جميع ماله دخل في ترتب الأثر كان إخباره صدقا ، سواء أكان عدم ترتب الأثر مستندا إلى عدم تعقّب القبول أم الى اختلال الشرائط.
وعليه فما في المتن من قوله : «الإيجاب المثمر» سليم عمّا أورد عليه.