التأثير لا ينفك (١) عن الأثر ، فالبيع (٢) وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب ، لا الكسر والانكسار كما تخيّله بعض (٣) ، فتأمّل (٤).
______________________________________________________
(١) بل التأثير والأثر واحد وتعددهما اعتباري ، لأنّه إذا نسب الى الفاعل فهو تأثير ، وإذا نسب الى المحل فهو أثر ، فلا يعقل التأثير بدون الأثر.
(٢) هذا بمنزلة التعليل لعدم اعتبار القبول في مفهوم البيع ، يعني : أنه لا يعتبر القبول في البيع ، لأنّه من قبيل الإيجاب والوجوب ، فكما ينفك الوجوب عن الإيجاب ، فكذلك ينفك إيجاب البيع عن الانتقال الخارجي المترتب على انضمام القبول. وليس البيع من قبيل الكسر والانكسار حتى لا ينفك إيجاب البيع عن الانتقال ، كما لا ينفك الكسر عن الانكسار.
(٣) وهو المدقق صاحب المقابس قدسسره.
(٤) لعله ـ كما قيل ـ إشارة إلى : أنّ البيع من قبيل الكسر والانكسار ، حيث إنّ الانتقال الإنشائي لا ينفك عن النقل ، فلا يتوقف على القبول. نعم الانتقال الشرعي الذي هو الحكم الشرعي موقوف على القبول. وكذا الحال في الوجوب والإيجاب ، فإنّه لا يكاد يمكن انفكاكهما في مرتبة واحدة بحسب نظر واحد. نعم إنّما ينفكّ الإيجاب في مرتبة ـ أو بحسب نظر ـ عن الوجوب في مرتبة اخرى ونظر آخر.
وبالجملة : فالإيجاب في نظر أو في مرتبة لا ينفكّ عن الوجوب في ذلك النظر أو تلك المرتبة ، وينفكّ عنه في مرتبة اخرى أو نظر آخر.
وكذا النقل والانتقال ، فإنّ النقل في كل نظر أو مرتبة لا ينفكّ عن الانتقال في ذلك النظر أو تلك المرتبة. فلا فرق بين الإيجاب والوجوب والنقل والانتقال والكسر والانكسار
__________________
ولا يبعد أن يكون النزاع بين المثبتين والنافين لفظيا ، ببيان : أنّ البيع المثمر لمّا كان متوقفا على الإيجاب والقبول معا قالوا : ان البيع مركّب منهما ، غفلة عن أنّ ذلك خارج عن مفهوم البيع المصدري ، وأنّ اعتباره فيه ناش عن القرينة ، فمن ادّعى اعتبار القبول فيه أراد اعتباره في تأثيره ، ومن نفى ذلك عنه أراد خروجه عن مفهومه.