فضلا (١) عن أن يجعل أحد معانيه.
وأما البيع (٢) بمعنى الأثر ـ وهو الانتقال ـ فلم يوجد في اللغة (٣) ولا في العرف (٤) ،
______________________________________________________
(١) قد عرفت آنفا وجه الأولوية ، ومحصله : أنّ القبول لا يكون دخيلا في المعنى الاصطلاحي الذي هو أهون من المعنى الأصلي اللغوي ، فكيف جعله صاحب المقابس قدسسره دخيلا في معناه اللغوي؟
إلّا أن يناقش في هذه الأولوية بمنع الملازمة بين اللغة والاصطلاح الفقهي ، لإمكان دخل القبول في البيع باصطلاح الفقهاء وإن لم يكن دخيلا في معناه اللغوي.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بإطلاق البيع حقيقة على الإيجاب المشروط بتعقبه بالقبول ، وقد ظهر أنّ شرطية التعقب ليست مدلول نفس البيع ، بل استفيدت من قرينة خارجية من باب تعدّد الدال والمدلول.
٢ ـ إطلاق البيع على الأثر
(٢) هذا هو المعنى الثاني الذي قيل بإطلاق البيع عليه حقيقة في قبال إطلاقه على إنشاء تمليك عين بمال. وحاصل إشكال المصنف عليه : أنّ استعمال «البيع» في الانتقال ـ المترتب على الإيجاب والقبول ـ غير معهود لا لغة ولا عرفا ، على ما سبق تفصيله في مناقشة تعريف الشيخ والعلّامة وغيرهما بالانتقال.
وعليه فلم يثبت كونه من معاني البيع حتى يتكلّف في دفع التنافي بينه وبين ما اختاره المصنف ـ وجعله صاحب المقابس ثاني إطلاقات البيع ـ من كونه إنشاء تمليك عين بمال. فالانتقال أثر البيع وغايته ، ويكون استعماله فيه مجازيا ، ومن المعلوم عدم التنافي بين استعمال لفظ في معناه الحقيقي تارة والمجازي أخرى.
(٣) لأنّ معناه اللغوي «مبادلة مال بمال» والمبادلة مغايرة للانتقال مفهوما.
(٤) لأنّ معناه العرفي إمّا هو إيجاب البائع خاصة ، وإمّا العقد كما ادّعى العلّامة في المختلف تبادره منه (١).
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥١