وهو (١) تكلّف حسن (*).
وأمّا البيع (٢) بمعنى العقد فقد صرّح (٣) الشهيد الثاني رحمهالله بأنّ إطلاقه عليه مجاز ، لعلاقة السببيّة.
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ هذا التوجيه تكلّف حسن. أمّا كونه تكلّفا فلظهور التعريف في إرادة البيع بمعناه المصدري ، لا بلحاظ ما يشتقّ منه كالمبيعية التي لوحظ فيها حيثية زائدة على أصل المبدأ ، وهي وقوع البيع على عين متموّلة.
وأما كونه حسنا فلأنّ إشراب المعنى المفعولي لا يوجب خروج «البيع» المحدود عن المبدأ المقصود تعريفه.
٣ ـ إطلاق البيع على العقد مجازا
(٢) هذا هو المعنى الثالث المتقدم في كلام صاحب المقابس ومحصل ما أفاده المصنف قدسسرهما في دفع التنافي بين تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» وبين جعله بمعنى العقد هو : أنّ إطلاق البيع على الإيجاب والقبول ليس حقيقيا ، بل هو مجازيّ بعلاقة السببية والمسببية ، لما تقدم في تعريف البيع «بالعقد الدال على الانتقال» من كون المعاملات أمورا اعتبارية أي من مقولة المعنى ، وليست من مقولة اللفظ ، ومن المعلوم أنّ إطلاق اللفظ الموضوع للمسبّب على سببه مجازيّ لا حقيقيّ.
وعليه فللبيع معنى حقيقي واحد ، ولا منافاة بينه وبين استعماله في ما عداه بقرينة كعلاقة السببية والمسببية ونحوها. فما تقدم في كلام صاحب المقابس وغيره من «أن للبيع إطلاقات ، وعدّ منها إطلاقه على الإيجاب والقبول» ممنوع بما عرفت.
(٣) غرضه قدسسره الاستشهاد بكلام الشهيد الثاني قدسسره على مجازية تعريف البيع بالعقد
__________________
(*) بل لا حسن فيه ، لأنّ الانتقال في نظر الناقل المنشئ للبيع يترتّب على إنشائه ، لا على الإيجاب والقبول معا ، والانتقال في نظر الشارع أو العرف ليس بيعا ، بل هو حكم شرعي أو عرفي يترتب على البيع ، ولا ينشأ بالإيجاب والقبول حتى يكون أثرا لهما.