في نظر الآمر (١) بمجرد الأمر وإن لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره.
وإلى هذا (٢) (*) نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم : «لزم البيع» (٣)
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّ مقصوده من الآمر هنا هو من لم يحكم العقل بلزوم إطاعته ، وإلّا فالسيادة الحقيقية تقتضي الوجوب والامتثال في نظر المأمور قطعا. نعم إذا لم يكن الآمر عاليا ولا مستعليا لم يكن إيجابه مستتبعا للوجوب كما هو واضح.
(٢) يعني : وإلى الأثر الحاصل في نظر الشارع ـ الذي هو المسبب عن العقد ـ نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى ، فالمراد بالبيع الموجود فيهما هو هذا المعنى ، لا النقل الحاصل من فعل الموجب.
(٣) كما في رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل اشترى أرضا على أنّها عشرة أجربة ، فإذا هي خمسة أجربة ، قال : ان شاء استرجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه ، إلّا أن يكون له الى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع
__________________
(*) بل إلى المعاملة الخاصة الحاصلة بالإيجاب والقبول ينظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى وغيرهما ، لأنّها هي التي يعرضها البقاء ويتعلّق بها الفسخ والإمضاء ، ويرد عليها الشروط والأحكام. بخلاف العقد ، فإنّه من مقولة اللفظ ويتصرّم ولا يقبل الاستمرار حتى يمضي أو يفسخ ، فلا يصحّ إرادة الإيجاب والقبول من البيع في قولهم : «كتاب البيع» أو «عقد البيع». فالمراد بالبيع في كلمات الفقهاء وكذا الآيات الشريفة والنصوص هو المعاهدة الخاصة الحاصلة بين المتبايعين المترتبة عليها الأحكام ، فإضافة العقد حينئذ إلى البيع بيانيّة ، فإطلاق لفظ البيع على الإيجاب والقبول وإن كان صحيحا بعلاقة السببية والمسببية ، إذ العقد سبب لتحقق تلك المعاملة ، وليس من الأغلاط الواضحة ـ كما قيل ـ إلّا أنّه لم يعهد ذلك في الإطلاقات المتعارفة.