.................................................................................................
__________________
تكون بهذا المعنى مع المساس بالغير ، وينسب الفعل المشتق منها إلى من هو الأصيل في التبديل كالموجب في البيع ، ومع الأصالة في الطرفين ينسب إليهما التبادل كما هو الفارق بين المفاعلة والتفاعل في فنّ الأدبية ، فتبيّن وجه التعبير عن البيع بالمبادلة دون التبديل ..» (١).
أقول : الظاهر أولوية تعريف البيع بالمبادلة سواء أريد به المعاملة البيعية أم فعل البائع وإنشاؤه. أمّا على الأوّل ـ كما هو الظاهر ، إذ المقصود تعريف البيع وتمييز حقيقته عن سائر العقود المالية ـ فواضح ، لقيام هذه الماهية الاعتبارية بطرفين وبمالين ولو كان قبول المشتري مجرد إمضاء ومطاوعة لإيجاب البائع.
وأما على الثاني فلأنه لا بدّ من وفاء التعريف بما يكون دخيلا في المعرّف ، وهو في المقام أمران ، أوّلهما : أنّ الملحوظ حين إنشاء البيع ـ غالبا ـ هو مبدلية المبيع وأصالته ، وبدلية الثمن عنه ، حيث يعتني المشتري بخصوصية المبيع. لا مجرّد ماليته ، بخلاف البائع الذي لا يهمّه إلّا حفظ مالية ماله. فالبيع يمتاز عن سائر المعاوضات بهذه الجهة.
ثانيهما : أن البيع وإن كان من العقود القائمة بطرفين ، إلّا أنّ إنشاء ماهيّته يكون بيد البائع ، وشأن المشتري المطاوعة والإمضاء ، لا إحداث فرد آخر من المبادلة الاعتبارية.
والمتكفل لهذين الأمرين هيئة المفاعلة لا التفعيل ، فإنّها تدل على قيام المبدأ بطرفين مع حيثية أخرى لا تتكفلها هيئة التفاعل بعد تضمن كلا البابين للاشتراك في المادة ، والفارق ـ كما نسب الى مشهور علماء الأدب ـ دلالة المفاعلة على انتساب المادة إلى أحدهما بالأصالة وإلى الآخر بالتبع ، كما في «ضارب زيد عمروا». ودلالة التفاعل على استواء نسبتهما إليها بلا أصالة من أحدهما وتبعية من الآخر كما في : تضارب زيد وعمرو.
وعليه فتعريف البيع بالمبادلة يدلّ على أنّ الأصيل في التبديل هو البائع ، ويكون قبول
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٢.