ويشكل (١) ما ذكراه
______________________________________________________
امتناع التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح
(١) بعد أن فرغ المصنف قدسسره من نقل كلام الشهيدين قدسسرهما الظاهر في وضع ألفاظ المعاملات ـ بل والعبادات كما في قواعد الشهيد الأوّل ـ لخصوص الصحيح ، أخذ في بيان الإشكال الوارد على هذه المقالة ، ومحصله : أنّ مقتضى وضع ألفاظ المعاملات للصحيح ، وعدم شمول الموضوع له فيها للفرد الفاسد هو عدم صحة التمسك بإطلاق ما دلّ على مشروعية المعاملة عند الشك في أصل مشروعيّتها أو في اعتبار أمر فيها ، ضرورة أنّ الشك حينئذ يكون في موضوع دليل الإمضاء ، ومن المعلوم أنّه مع الشك في انطباق موضوع الدليل على المشكوك فيه لا سبيل للتمسّك بإطلاقه ، فينسدّ باب التمسّك بإطلاقات أدلة المعاملات طرّا ، ويجري أصالة الفساد في جميع موارد الشك في دخل شيء شطرا أو شرطا في المعاملة.
وهذه الدعوى مما يقطع بفساده ، لاستقرار سيرة الأصحاب «رضوان الله عليهم» قديما وحديثا على التمسك ، بالإطلاقات في دفع الشك في جزئية شيء أو شرطيته في المعاملات ، بل نسب المصنف على ما في تقرير بحثه الشريف الى الشهيد تمسكه بها ، قال مقرر بحثه : «حتى أنّ الشهيد قد ملأ الأساطير من ذلك ، بل ولولاه لما دار رحى الفقه كما لا يخفى على المستأنس بكلامهم. وقد ادّعى الفاضل الإجماع على جواز التمسك بعموم قوله تعالى «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» (١).
ثم لا يخفى أنّ كلام المصنف قدسسره مسوق لبيان الاشكال من جهة إجمال الأدلة الإمضائية بناء على الوضع للصحيح.
ولمّا كان ذلك متوقفا على القول بالحقيقة الشرعية وتصرّف الشارع في الأوضاع اللغوية والعرفية كان الاشكال منحلّا إلى أمرين وإن لم يصرّح بهما معا.
الأوّل : أنّ اختصاص وضع الماهيّات المخترعة الشرعية ـ والعقود ـ بالأفراد الصحيحة
__________________
(١) مطارح الأنظار ، ص ٥.