نعم (١) يمكن أن يقال : إنّ البيع
______________________________________________________
توجيه الوضع للصحيح
(١) استدراك على قوله : «ويشكل ما ذكراه» وغرضه قدسسره دفع الاشكال الوارد على مقالة الشهيدين قدسسرهما من وضع ألفاظ المعاملات للصحيح ، وكونها مجازا في الفاسد. وكلام المصنف متضمن لمقامين.
أحدهما : إمكان وضع أسامي المعاملات لخصوص الصحيح ، بنحو لا يترتب عليه إجمال الأدلة الإمضائية ، ولا ينسدّ باب التمسك بإطلاقاتها.
وثانيهما : توجيه التمسك بالإطلاق بناء على الوضع لخصوص الصحيح.
والكلام فعلا في المقام الأوّل ، ولا بأس بالإشارة إلى أمرين تمهيدا لتوضيح المتن :
الأوّل : أنّ المعاملات أمور اعتبارية ، متقوم حقائقها باعتبار المعتبر ، وليس لها وجود وراء وجودها في وعاء الاعتبار ، وبهذا تمتاز عن الموجودات الحقيقية التي لا دخل للجعل والمواضعة في وجودها في موطنها ، ولا تتغيّر حقائقها باختلاف الأنظار. وأمّا الأمر الاعتباري فيمكن وجوده باعتبار معتبر ، دون آخر ، وذلك كالأوراق النقدية التي يعتبر ماليّتها حكومة ، ولا يعتبرها حكومة أخرى ، فتسقط عن الاعتبار حينئذ.
الثاني : أنّ انطباق العنوان والمفهوم على المصاديق مختلف ، فقد يكون قهريّا لا يتوقف على أزيد من تحققه خارجا بمعدّاته ومباديه كالقتل ، الصادق على إزهاق الروح قسرا سواء أكان مع القصد أم بدونه ، ولذا يسند القتل حقيقة إلى القاتل في القتل الخطائي الذي لم يقصد القاتل ذلك أصلا. وقد يكون متوقفا على القصد والاعتبار كالتعظيم ، فإنّه لا ينطبق على مجرّد القيام عند قدوم الغير ، بل لا بدّ من كونه بقصد إكرامه ورعاية عظمته.
ثم إنّ مثل التعظيم مما يناط صدقه بالاعتبار ربما يقع الخلاف في مصداقه مع عدم الخلاف في أصل المفهوم ، فقد يعدّ القيام بنظر جمع ـ بقصد إكرام القادم الى مجلس ـ من أظهر أنحاء التعظيم ، بينما يرى آخرون كشف الرأس أو الانحناء إلى حدّ الركوع مطابقا للمفهوم. وهذا الاختلاف ناش من اعتبار فعل مصداقا للتعظيم عند جمع ، واعتبار فعل آخر كذلك