.................................................................................................
______________________________________________________
ببطلان هذه على ورود مقيّد لإطلاق الآية ، إذ لو لا التقييد والتخصيص كان موضوع الخطاب ـ وهو البيع المؤثر عرفا ـ صادقا على جميعها ، وينحصر الردع الشرعي عنها في الإخراج الحكمي مع محفوظية موضوع الإمضاء.
ولا ربط لهذا التقريب بالتصرف في الموضوع بأن يكون إمضاء طريقة العرف تصويبا لنظرهم ، وردعها في مثل بيع الخمر تخطئة لهم. وذلك لما عرفته من أنّ الموضوع العرفي بحدوده محفوظ في مورد النهي الشرعي ، فيتعين تصرف الشارع في التخصيص والتقييد.
الوجه الثاني : أن يحمل «البيع» الواقع في الأدلة الإمضائية على المصدر الذي يراد من لفظ «بعت» والمصدر هو ما تقدّم في تعريف المصنف قدسسره للبيع بقوله : «فالأولى تعريفه بإنشاء تمليك عين بمال» وهذا فعل الموجب فقط ، فمعنى آية حلّ البيع : أن إنشاء النقل حلال مطلقا ويؤثّر في النقل والملكية ، إذ لو لا تأثيره فيهما لم يكن حلالا ولم يجب الوفاء به ، فإذا كان معنى البيع عرفا هو إنشاء التمليك كان معنى إمضاء الشارع تأثير هذا الإيجاب في حصول الملكية عرفا وشرعا ، سواء أكان إنشاء النقل متعلقا بجنس ربوي أم بالخمر أم بالأعيان المحلّلة.
ولو لم يكن هذا الإنشاء مؤثّرا في اعتبار الملكية شرعا كان عليه التنبيه لئلّا يلزم الإخلال بالغرض ، فيقيّد هذا الإطلاق بما دلّ على عدم تأثير «إنشاء التمليك» في مثل الخمر والأعيان النجسة والمنابذة ونحوها. ويبقى موارد احتمال التصرف الشرعي مندرجا في إطلاق الحلّ ، كما لو شك في اعتبار مقارنة الرضا بالعقد ، وعدم كفاية الرضا المتأخر في مثل بيع المكره ، فإنّه لا مانع من نفي هذا الشك بالتمسّك بإطلاق حلية إنشاء النقل المؤثّر بنظر العرف.
وهذا الوجه يشترك مع سابقه في أنّ موضوع الإمضاء مبيّن ، والتصرف الشرعي راجع الى الإخراج الحكمي تخصيصا أو تقييدا. ويفترق عنه بأنّ الوجه الأوّل ناظر إلى كون الموضوع العرفي هو البيع بالمعنى الاسمي كالملكية والانتقال ، والوجه الثاني ناظر إلى ما اختاره في معنى البيع من إرادة المعنى المصدريّ ، وهو إنشاء التمليك.
ثم إنّ الحلّية المدلول عليها بالآية الشريفة تكون تكليفية بناء على ما سيأتي في