.................................................................................................
__________________
بالقبول ، وبالفساد إذا لم يتعقبه ، هذا (١).
وهذا البيان وإن كان أخذا بظاهر المتن «الصحيح المؤثّر» إذ المؤثّر في الملكية الاعتبارية هو الإنشاء لا المنشأ ، لكن يشكل بأنّ المصنف يرى اتصاف البيع الاسمي بالصحة والفساد ، كما هو صريح قوله قبل أسطر : «إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء لا يستعمل ..» وقوله «فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر». ولا مانع من توصيف المنشأ بالصحة تارة وبالفساد أخرى ، إذ المنشأ هو الملكية في اعتبار نفس المنشئ وهو البائع ، فإن كان مؤثّرا في محيط العقلاء ثم الشرع اتصف بالصحة ، وإلّا كان فاسدا.
ولو سلّم اختصاص الوصفين بالأسباب لكونها مركبات ، وامتنع حملها على البسائط لم يكن ذلك موجبا لحمل كلام المصنف قدسسره على إرادة العقد أو الإيجاب خاصة ، لقابلية البسائط ـ بنظر شيخنا الأعظم ـ للاتصاف بالصحة والفساد أيضا.
بقي أمران ينبغي التعرض لهما تتميما للبحث :
أحدهما : أجنبية المقام عن باب تصويب نظر العرف في موارد الإمضاء ، وتخطئته في موارد الاستثناء كالبيع الربوي.
ثانيهما : أن الصحة والفساد كما توصف بهما الأسباب فهل توصف بهما المسببات أم لا؟ وهل الممضى بأدلة المعاملات المسببات أم الأسباب؟
أمّا الأمر الأوّل : فقد اتّضح بما ذكرناه في بيان مرام المصنف قدسسره عدم ابتناء تصحيح الرجوع الى الأدلة ـ بناء على وضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح ـ على تخطئة نظر العرف في موارد التصرف الشرعي ، خلافا لما يظهر من حاشية المحقق التقي قدسسره على المعالم ، حيث إنه بعد نقل كلام الشهيدين والاشكال عليهما وجّه التمسك بالإطلاقات بإرادة الوضع
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٨ و ٩.