.................................................................................................
__________________
لمفهوم البيع لم يكن وجه للتخطئة ، بل الخروج حكمي ، وقياس ذلك ببيع الهازل مما يصح السلب عنه حقيقة ممنوع. فراجع تمام كلامه هناك (١).
وبالجملة : لا ظهور في كلام المصنف في تخطئة نظر العرف وتصويبه ، سواء ما أفاده في قوله : «نعم لا يبعد أن يقال» أو في قوله : «وأما وجه تمسك العلماء» كما لا ملزم لتنزيله على ذلك أصلا.
نعم تنظير البيوع الفاسدة شرعا بإنشاء الهازل ـ الذي لا يصدق عليه البيع عرفا حقيقة ـ لا يخلو من ظهور في خروج موارد النهي الشرعي عن المفهوم موضوعا ، وهو المعبّر عنه بالتخطئة في مقام التطبيق ، فيتّجه حينئذ ما استظهره السيد قدسسره من وحدة معنى البيع واقعا وطريقية الأنظار إليه.
لكن الظاهر أنّ مجرّد التنظير ببيع الهازل لا يوجب الحمل على ما استفاده السيد من تخطئة نظر العرف في موارد الردع ، وتصويبه في موارد الإمضاء ، بعد ما عرفت من مناقشة المصنف في ما أفاده المحقق التقي ، وتصريحه هنا بأنّ الموضوع له هو البيع المؤثّر عرفا. فتدبّره فإنّه حقيق به ، والله العالم بحقائق الأمور.
وأمّا الأمر الثاني وهو : أنّ إمضاء المسبب هل يستلزم إمضاء السبب أم لا؟ فنقول : قد يورد على المتن بأنّ وضع ألفاظ المعاملات كالبيع لما هو مؤثّر بنظر العرف خاصة أو للمصدر لا يجدي في التمسك بالأدلة الإمضائية لو شك في اعتبار شيء في الإيجاب والقبول كالعربية والماضوية ، أو مطلق اللفظ ، أو صيغة خاصة ، وذلك فإنّ عناوين المعاملات أسام للمسببات لا لأسبابها ، ولتعددهما وجودا لا يكون إمضاء الأمر الاعتباري كالملكية إمضاء لسببه بنحو الإطلاق ، بل يتعيّن إنشاؤه بسببه المتيقن ، وهو الواجد لما يحتمل دخله في تأثيره. نعم لو كان له سبب واحد كان إمضاؤه إمضاءه ، إذ لولاه لزم لغوية إمضاء المسبّب هذا.
أقول : ينبغي البحث في جهتين : إحداهما : ورود الإشكال على المتن ، وثانيتهما : في أصل تصحيح التمسك بإطلاقات المعاملات في موارد الشك في المسبب أو في السبب.
__________________
(١) مطارح الأنظار ، ص ٥ و ٦.