.................................................................................................
__________________
النائيني قدسسره على ما تقدم بيانه في بحث الإنشاء.
وعلى هذا المبنى فلمّا كانت العناوين المعاملية من البيع والصلح والنكاح والطلاق والعتق أفعالا مباشرية توجد بآلات خاصة كالصيغ الإنشائية كان إمضاؤها إمضاء للآلات المتعارفة.
وإمّا لأن المعاملات ليست أسامي لخصوص الإنشاء ولا لخصوص المنشأ ، بناء على بطلان مبنى إيجادية الإنشاء ، بل هي أسام لمجموع الأمر الاعتباري القائم بنفس المعتبر وإبرازه بمبرز خارجي.
وعليه ينحسم مادة الإشكال ، إذ لا مسبّب ولا سبب ، كما لا آلة ولا ذيها ، فمعنى حلية البيع إمضاء الاعتبار القائم بنفس البائع المظهر بما يدل عليه ويحكى عنه. كما لا مجال للبحث عن أن إطلاق إمضاء المسبب لفظا هل يستلزم إطلاق السبب أم لا ، ضرورة كون متعلق الإمضاء أمرا واحدا لا تعدد فيه حتى يتّجه البحث عن استلزام إطلاق المسبّب إطلاق السبب.
وإمّا لأنّ نسبة المصدر إلى اسمه ليس نسبة السبب الى المسبب ، لاتحادهما ذاتا واختلافهما اعتبارا ، حيث إنّ الحدث مع النسبة الناقصة عين الحدث بدونها ، فإمضاء المعنى المصدري ـ وهو الحدث المنسوب الى فاعل مّا ـ كالتمليك متحد مع الملكية التي هي اسم المصدر ، فيسقط البحث عن أنّ إمضاء السبب أو المسبب هل يستلزم إمضاء الآخر أم لا؟
ولا يخفى انحلال المعضل بكلّ من هذه الوجوه الثلاثة ، ويتم التمسك بإطلاق أدلة المعاملات سواء قلنا بوضعها للأعم أم لخصوص الصحيح.
إلّا أنّ في تمامية ما سلكه المحقق النائيني قدسسره خفاء ، لمغايرة الآلة لذيها وجودا ، كمغايرة السبب للمسبب ، فإشكال تعدد الوجود جار في الآلات أيضا.
وينحصر الحلّ بأنّ دليل الإمضاء ظاهر في أنّ الممضى هي الجهة الصدورية الملحوظ فيها نسبة ناقصة ، فمثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ظاهر في توجه الأمر بالوفاء الى الّذين تصدر عنهم العقود ، فكأنّه قيل : «أوفوا بما تصدرونه من العقود» فحيثية الصدور ملحوظة في مقام الإمضاء ، ومن المعلوم إناطة صدور البيع بالآلة المعمولة عند العرف لإيجاده ، فإمضاء ذي الآلة إمضاء لنفس الآلة.