أحدهما : أن يقع النقل (١) من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة ، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا (٢) ، فدفعه الآخر إليه.
والثاني : أن يقصد الملك المطلق ، دون خصوص البيع.
ويردّ الأوّل (٣)
______________________________________________________
الفلوس وأعطى البقل إلى الباذل ، ففي هذا التعاطي لم يقصدا التمليك ، ولم يصرّحا بالإباحة. وإنّما الحاصل به مطلق التسليط. ولم يستبعد صاحب الجواهر قدسسره مشروعية هذا الوجه.
وأمّا الصورة الرابعة ـ وهي قصد الملك المطلق ـ فقد حكم قدسسره بفسادها ، لأنّ تمليك العين لا بدّ أن يكون بعنوان البيع أو الهبة أو الصلح ، فمع عدم قصد خصوصية إحدى المعاملات لا ينطبق عليها عنوان خاص ، فتبطل. إلّا أن يكون الأصل في تمليك الأعيان هو البيع ، فيحمل عليه. ويصير كالصورة الثانية أي : قصد المتعاطيين التمليك البيعي.
(١) الموجود في الجواهر ـ كما تقدم آنفا ـ في بيان هذه الصورة : «أن يقع الفعل من المتعاطيين .. إلخ» لا «النقل» ولعل المصنف حكاه بالمعنى.
وكيف كان فالمراد بالنقل هو النقل الخارجي الحسّي المعبّر عنه بالمعاطاة ، وليس المراد به النقل الاعتباري ـ الذي يفسّر به البيع في جملة من الكلمات ـ أي الملكية المترتبة في موطن الاعتبار على الإعطاء والأخذ الخارجيين.
والوجه في إرادة النقل الخارجي في كلام صاحب الجواهر هو : أنّ المفروض عدم قصد المتعاطيين البيع والتمليك ، فلا مقتضي لحصول الملكية بهذا التعاطي.
(٢) بأن أعطى أحدهما قطعة ليتناول بقلا ، فدفع صاحب البقل بقلة إلى باذل الفلوس.
(٣) ناقش المصنف قدسسره في كلا الوجهين المذكورين في الجواهر. وما أفاده في منع أوّل الوجهين مبنيّ على أمرين :
الأوّل : أنّ النقل الخارجي ـ أي إعطاء كلّ واحد منهما ماله للآخر ـ فعل إرادي لهما ، وليس كحركة يد المرتعش خارجا عن الاختيار.
الثاني : أنّ العناوين المعاملية محصورة في أمور معلومة ، بعضها يفيد ملك العين كالبيع