والثاني (١) بما تقدّم في تعريف البيع (٢) من : أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة (٣) هو مفهوم البيع لا غير.
نعم (٤) يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود ـ كبيع (٥) لبن الشاة مدّة
______________________________________________________
(١) يعني : ويردّ الوجه الثاني بأن التمليك المطلق بين عين وعوض هو معنى البيع ، وليس قدرا جامعا بينه وبين الصلح والهبة حتى يحمل على خصوص البيع ـ عند الشك في إرادة غيره ـ لأجل الغلبة مثلا. وعليه فالوجه الرابع في كلام الجواهر متحد مع الوجه الثاني فيه ، وليس وجها على حدة.
(٢) في ردّ ما أفاده الشيخ الكبير من أن الأصل في تمليك الأعيان هو البيع ، فيقدّم على الصلح والهبة المعوّضة (١) ، حيث قال المصنف : «ان تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير».
(٣) واشتمال الصلح على العين والهبة المعوّضة على البدل لا يقتضي كون «التمليك بالعوض» مشتركا معنويا بين مفادات عقود ثلاثة ، إذ المنشأ في الصلح هو التسالم لا التمليك. والبدل في الهبة ليس مقابلا للعين الموهوبة ، كما تقدم تفصيله ، فراجع.
(٤) استدراك على قوله : «ان التمليك بالعوض هو مفهوم البيع» يعني : أنّ ما ذكرناه ـ من إنكار تعدد مفهوم البيع والتمليك المطلق ـ ليس أمرا متفقا عليه ، لذهاب غير واحد من الفقهاء إلى أعمية «التمليك المطلق» من البيع ، وحينئذ يتجه ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره من جعل التعاطي بقصد التمليك البيعي وجها ، وبقصد التمليك المطلق وجها آخر. فتصير المسألة مبنائيّة بعد وجود الخلاف فيها. نعم حكم صاحب الجواهر قدسسره بفساد التعاطي بقصد الملك المطلق ، فراجع.
(٥) الأولى تبديل كلمة «البيع» بالتمليك ، بأن يقال : «كتمليك لبن الشّاة مدّة ..» وذلك لأنّ غرض المصنف قدسسره من نقل هذا الكلام إثبات أعمية «تمليك العين بعوض على وجه المقابلة بين المالين» من البيع ، فكما أن تمليك اللّبن مدّة لا يكون صلحا ولا هبة معوّضة ولا إجارة للشاة للبنها فكذا لا يكون بيعا ، بل هو معاملة مستقلة ، ومن المعلوم أن هذه الأعمية منافية لما اختاره شيخنا الأعظم من أن «التمليك على وجه المقابلة بين العوضين» هو البيع لا أمر آخر.
__________________
أن ينبعث عن قصد أحد العناوين المعاملية.
هذا مضافا الى ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من أنّ السلطنة ليست جنسا ، بل لازما عامّا لكافة موارد التمليك والإذن. والله العالم بحقائق الأمور.
__________________
(١) تقدم نقل كلامه في ص ٢٤٨ ، فراجع.