وغير ذلك ـ كون (١) التمليك المطلق أعمّ من البيع.
ثم إنّ (٢) المعروف بين علمائنا في حكمها أنّها مفيدة
______________________________________________________
وكيف كان فلا ريب في صحة ما نسبه المصنف إلى بعض الأصحاب من أعمية «تمليك العين بعوض» من البيع ، للتصريح بصحته في مسألتين :
إحداهما : في تمليك لبن الشاة مدّة معلومة بعوض. ولعلّ الأصل فيه كلام العلّامة ، حيث قال : «مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط. وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك. والتحقيق : أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو معاوضة ومراضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك .. إلخ» (١).
ووافقه المحقق الثاني قدسسره في جامع المقاصد (٢) ومحكي تعليق الإرشاد (٣).
ثانيتهما : في مسألة القبالة ، وهي : أن يتقبّل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم. قال السيد الفقيه العاملي قدسسره : «إنّ هذا التقبيل هل هو معاملة برأسها غير الصلح والبيع أو أحدهما ويكون مستثنى من القاعدة؟ ظاهر الأصحاب الأوّل ، كما في المسالك ، وهو كما قال ، بل صريح جماعة» (٤).
والغرض من نقل العبارتين هو مشروعية تمليك اللّبن مدّة وتمليك الثمرة ، مع عدم اندراجه في البيع وسائر العقود المعهودة.
(١) بالرفع فاعل «يظهر». هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المتكفل لمفهوم المعاطاة ، والوجوه المحتملة ثبوتا في قصد المتعاطيين.
ولا يخفى عدم انحصار الصّور في الأربعة المتقدمة ، لإمكان أن يقصد أحدهما التمليك والآخر الإباحة بحيث تكون الإباحة بإزاء التمليك ، وسيأتي في التنبيه الرابع أحكام جملة من الصور إن شاء الله تعالى.
المقام الثاني : آراء الفقهاء في حكم المعاطاة
(٢) هذا هو المقام الثاني أعني به الأقوال المذكورة في حكم المعاطاة ، وهي ستة كما
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤٨ و ٢٤٩.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١١٠.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٨٤.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٣٩١.