وبعض العامّة (١) القول بكونها لازمة كالبيع (٢). وعن العلّامة رحمهالله في النهاية (٣)
______________________________________________________
(١) يعني : جماعة منهم ، على ما يظهر من تعبير بعضهم : «الصيغة في البيع هي كلّ ما يدلّ على رضاء الجانبين : البائع والمشتري ، وهي أمران ، الأوّل : القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب .. والثاني : المعاطاة» (١). ثم نقل عن الشافعية : «أنّ البيع لا ينعقد إلّا بالصيغة الكلامية ، أو ما يقوم مقامها .. أمّا المعاطاة فإنّ البيع لا ينعقد بها .. إلخ».
والمقصود من نقل هذه العبارة أن القول بكون المعاطاة لازمة كالبيع القولي مذهب جماعة من العامة ، ولم ينقل الخلاف من غير الشافعية.
(٢) يعني : كالبيع اللفظي.
(٣) هذا إشارة إلى القول الثالث ، ولعلّ المتفرّد به هو العلّامة في النهاية لا في سائر
__________________
الصيغة فيه وأنّ بتركها يتحقق الزنا وإن حصل التراضي ، بل هو من ضروريات الدين» (٢).
وعن المختلف : «أن للمفيد قولا يوهم الجواز» ثم نقل العبارة المتقدمة وقال : «ليس في هذا تصريح بصحته ، إلّا أنّه موهم» بل في كشف الرموز (٣) في باب الفضول : نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إلى المفيد والطوسي قدسسرهما.
وعلى هذا فنسبة القول بعدم اعتبار اللفظ في البيع إلى المفيد قدسسره لا تخلو من التأمل.
ولم ينسب هذا القول إلى غير المفيد من القدماء.
وأمّا قول المصنف : «يكفي في وجود القائل به قول العلّامة في التذكرة : الأشهر عندنا أنه لا بدّ من الصيغة» فلا يدل على وجود القول المزبور المنسوب الى المفيد ، لاحتمال إرادة العلامة من قوله : «الأشهر» الإشارة الى ما نسب الى المفيد الذي قد عرفت التأمل في صحته ، بل معارضة هذه النسبة لنسبة خلافه ، وهو اعتبار الصيغة الخاصة في البيع الى المفيد كما تقدّم عن كشف الرموز.
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج ٢ ، ص ١٥٥ و ١٥٦.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢١١.
(٣) كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤٤٦ للشيخ الفقيه عزّ الدين أبو علي الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي ، وهو تلميذ المحقق ، وكتب «كشف الرموز» شرحا على كتاب «النافع».