أن النزاع في (١) المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك؟ الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني (٢).
وحيث (٣) إنّ الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله (٤) بعده لا يجامع (٥) ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين نزّل (٦) المحقّق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل ، وأنّه (٧) يلزم بذهاب إحدى العينين ،
______________________________________________________
وأمّا إذا قال بعضهم بفساد المعاطاة المقصود بها الملك ، وقال آخرون بصحة المعاطاة المقصود بها الإباحة كان النزاع بينهم صوريّا لا معنويّا.
(١) الظرف متعلق بمحذوف ، يعني : هل يكون محلّ النزاع المعاطاة المقصود بها الملك ، أم المقصود بها الإباحة؟
(٢) كما سيظهر عند نقل العبارات ، فإنّ تفريع المعاطاة على اعتبار الصيغة في البيع أقوى شاهد على كون المراد هي المعاطاة المقصود بها التمليك ، وأنّ للبيع فردين قوليّا وفعليّا.
(٣) هذا شروع في تقرير النزاع بين المحقّق الثاني وصاحب الجواهر قدسسرهما في أنّ معركة الآراء هل هي المعاطاة المقصود بها الإباحة أم المقصود بها التمليك؟ فالمحقق الكركي ذهب الى الثاني مصرّا على حمل «الإباحة» في كلمات القدماء على الملك المتزلزل. وصاحب الجواهر حكم بلزوم إبقاء الإباحة على ظاهرها ، ويتعيّن جعل محلّ النزاع هي المعاطاة المقصود بها الإباحة.
(٤) بالجرّ معطوف على «الإباحة» أي : الحكم بحصول الملك بعد التلف.
(٥) أمّا عدم اجتماع الحكم بالإباحة مع قصد التمليك فلأنّ الإباحة غير مقصودة ، فما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد. وأمّا عدم اجتماع الملك بعد التلف مع قصد التمليك فلأنّ قصد التمليك إذا لم يكن مؤثّرا في الملكية قبل التلف فكيف يؤثّر في الملكية بعده؟ وليس هذا إلّا من كون التلف مملّكا ، وهو كما ترى. وهذا دعا المحقّق الثاني إلى حمل الإباحة في كلامهم على الملك الجائز ، ولزومه بالتلف.
(٦) جواب «وحيث ان الحكم» والمراد بالتنزيل التوجيه والتصرف في ظاهر الكلام.
(٧) معطوف على «الملك» وضميره وضمير «يلزم» راجعان الى الملك الجائز.