ونحوه المحكيّ عنه في تعليقه على الإرشاد ، وزاد فيه : «أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع ، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا ، وإلّا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية ، بل يتعيّن الحكم بالفساد ، إذ المقصود غير واقع ، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد ، وهو باطل. وعليه يتفرّع النماء وجواز وطي الجارية ، ومن منع فقد أغرب» (١) انتهى.
والذي (٢) يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها ،
______________________________________________________
الإباحة المجرّدة عن الملك كما اشتهر نسبة ذلك الى الأصحاب ، بل مرادهم الملك الجائز الذي يجوز استرداد المال كما في العقد الخياري.
والنتيجة : أنّ جواز التراد أعم من الإباحة والملك المتزلزل ، فليس قرينة على إرادة الإباحة في كلمات الأصحاب.
(١) هذه العبارة قد نقلها السيد العاملي قدسسره (١). وراجعنا نسخة مخطوطة من تعليق المحقق الكركي على إرشاد العلامة قدسسرهما وفيها زيادة على ما في المتن ، وهي قوله : «وممّا يرشد إلى ما قلناه ـ مضافا الى ما تقدم ـ عبارات القوم ، فإنّ بعضها كالصريح فيما قلناه. قال المصنف في التحرير : فتجويز الفسخ يستلزم الاعتراف بثبوت ملك في الجملة. وكذا تسميتها معاوضة. والحكم باللزوم بعد الذهاب يستلزم ثبوت شيء متزلزل قبله ليتصف باللزوم بعده .. إلخ».
(٢) لمّا فرغ المصنف من نقل كلمات المحقق الثاني قدسسرهما في شرح القواعد وتعليقه على الإرشاد ، شرع في تحقيقها ، والمستفاد من أوّل كلام الماتن الى آخره مطالب ثلاثة.
أحدها : الإيراد على المحقق الكركي.
ثانيها : الانتصار له في إيراده على المشهور.
ثالثها : الاعتراض على المحقق الكركي مرّة أخرى بأن استلزام مقالتهم لمخالفة القواعد المسلّمة لا يوجب التصرف في كلامهم بحمل الإباحة على الملك المتزلزل. وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٥.